منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٤٥ - الفرق بين الاصلى والتبعى
يتوقف على معرفة ان هذا التقسيم راجع الى الارادة ام الى ابرازها. فنقول الظاهر انها ترجع الى ابراز الارادة لا الى نفسها لانك قد عرفت فيما سبق انها دائما تكون تابعة للغرض الذي ينزف عليها فلا يكون التقسيم راجعا اليها إذ التقسيم ناظر الى الواجب الغيري لا مطلق الواجب بان يكون الواجب النفسي من قبيل الاصلي والواجب الغيري من قبيل التبعي وإلّا لكان اصطلاحا فى تسمية الواجب النفسي بالاصلي والغيري بالتبعي وهو لا يناسب جعله في مقابل النفسي والغيري كما انه لم يكن ملحوظا فى حال التقسيم كيفية لحاظ الموضوع ، فان كان لحاظه اصليا كان الحكم مثله اصليا ، وان كان لحاظه تبعيا كان الحكم مثله تبعيا لما نجد
وارادتهما من اللفظ دلالة قهرية عليهما وان لم يكونا مقصودين بأنفسهما فكذا فيما نحن فيه تكون ارادة الواجب الاصلي ارادة لما يدخل في توابعه وان لم يكن المريد متعلقا الى ذلك التابع بنفسه لا انا نقول ان الواجب التبعي يكون واجبا من دون التفات اليه اصلا فان ذلك غير معقول فعدم معقولية ايجاب شيء مع عدم الالتفات اليه ، بل نقول ان الواجب التبعي هو ما كان وجوبه وارادته فى ضمن ارادة الغير ووجوبه فالفرق الحقيقي بين الواجب الاصلي والتبعي هو ان الواجب التبعي بالنسبة الى الاصلي يعد من توابعه بحيث يكون ارادته تبعا لارادته فليس غرضنا من قولنا من دون التفات اليه نفي مطلق الالتفات حتى يرد ما تقدم من عدم المعقولية بل غرضنا من ذلك نفي مطلق الالتفات الموجب لتعلق الارادة به مستقلا من دون الالتفات اليه على نحو يوجب ان يكون متعلقا للارادة على نحو الاستقلال وبذلك صرح المحقق الخراساني (قدسسره) في كفايته بقوله (واخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته).