الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣ - القول فيما يطهر البئر
الوجهين و لو أن للنزح مدخلية في التطهير يسقط الاستدلال على حكم الجاري بالصحيحة بل لو قلنا بتوقف الطهارة عليه يلزم أما بتنجيس الخارج من المادة أو اختلاف حكم الماءين و تعليق الحكم عليه في الأخبار لا يفيد اشتراطه بل من جهة أنه سبب عادي أو لتوقف العلم بخروج جديد الماء بعد زوال تغييره عليه حتى يعلم امتزاج الطاهر بالتنجس لو قلنا بالمزج أو اتصاله به مختار المصنف و اللّه العالم.
قوله (رحمه اللّه) نوع غموض .. إلى آخره، المحكى عنه في مختصره لا استحب الطهارة من بئر يكون بين بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من اعلاها في مجرى الوادي الّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً و في الصلبة سبع أذرع فإن كانت تحتها و النظيفة اعلاها فلا بأس و إن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبع أذرع فلا بأس لما رواه ابن يحيى عن سليم أن عن ابي عبد اللّه (ع) انتهى، و الرواية عن البئر يكون الى جنبها الكنيف قال (ع): (
أن مجرى كلها من مهبّ الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف اسفل منها لم يضرها إذا كان بينها أذرع و أن كان الكنيف فوق النظيفة فلا
)، الى آخر ما في المتن إذ السبعة في الصلبة لم يكن في متنها و نفي البأس في الخبر فيما فوق مشروط بالأذرع الذي أقلّها ثلاث و لم يعتبر ذلك في فتواه، و فتح الغموض شيخ اساتيدنا المرتضى (رحمه اللّه)، بأن اطلاق الأرض ينصرف الى الرخوة في خبر سليم أن و التحديد بالسبعة في الصلبة من رواية الحسن بن رباط في اعتبار السبع مع فوقية البالوعة و الفوقية أعم