الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١١ - القول في عدم انفعال الكثير

قوله (رحمه اللّه) فلا يعمّ المدعي .. إلى آخره، إذ دليل المساواة الأمور المذكورة و هي تتم بدونها فيجب أن تعتبر المساواة مع تلك الأمور.

قوله (رحمه اللّه) كذا دلَّ على اعتباره .. إلى آخره، أي أن الناقص عن الكرّ المتساوي المجتمع ينجس بالملاقاة فغير المجتمع المتساوي لا ينجس فيقضي بطهارة القليل المتصل بما يصير معه كراً لعدم صدق الاجتماع بوصف القلة فيطهّر.

قوله (رحمه اللّه) و ما ذكرناه .. إلى آخره، أي من اتحاد الماءين عرفاً .. إلى آخره يجري في هذه الصورة مع أنا لا نقول به بالطهارة لكن ثبوت نجاسته مجتمع القليل بالملاقاة مع تساوي الأجزاء يوجب ثبوته فيما يتّصل بما يصير به كراً مع عدم الاجتماع بطريق أولى فإن المجتمع من طاهر و نجس نجس مطلقاً فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) أو العدم مطلقاً .. إلى آخره، أي و أن لم يكن متساوي و لا منحدر.

قوله (رحمه اللّه) صحة القول الثاني، هو قول الشهيد (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه) لو لم نقل بكونه أقوى إلى آخره، لكون المتصيّد من أخبار اعتصام القليل بالكثير كون تمامه عالياً عليه لا أقلّ أن القدر المتيقن و حينئذ يلزمه الزيادة إذ مع عدمها و خروج بعض أجزاءه الى المجرى لا يتقوى ماء الحياض بكرّ تام فلا يقوى على رفع النجاسة كما لا يقوى على دفعها، و ملخّصه أنه إذا زاد على الكرّ فقد اتّصل النجس بماء معتصم بكرّ فلا ينجس بخلاف العكس فينجس لكنا لا نرتضيه و تفصيله في شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه) و ابتناء القول الاول، و هو منفيّ الخلاف الذي سبق على الثاني و هو اعتبار الزيادة دون الاول و هو كفاية مقدار الكرّ فيها.

قوله (رحمه اللّه) مبني على ما هو المشهور .. إلى آخره، و في المدارك و يلوح من اشتراطهم في تطهير القليل القاء الكر عليه دفعة اعتبار زيادة الماء عن الكرّ انتهى. يريد (رحمه اللّه) أن اعتبار الدفعة في القاء الكر إنما هو لئلا يختلف سطح الكر المطهّر فهنا إذا لم يلق دفعة لعدم امكانها في المقام فلا بد من زيادة الماء عن الكرّ بمقدار ما يبقى العالي بعد الاتصال قدر كرّ ليصح تقوى السافل بالكر العالي فيبقى على صفة الكرية الى آخر زمان الامتزاج.

قوله (رحمه اللّه) و لو قلنا بالاول .. إلى آخره، هو اعتبار الامتزاج يريد أنه مع عدم القول بالدفعة لا ريب بكفاية مقدار الكرّ في المادة و إن قلنا بالامتزاج و هو كذلك فراجع شرحنا على لمعتي الشهيدين.

قوله (رحمه اللّه) و ينبغي القطع بالطهارة .. إلى آخره، لا يخفى أن القطع في غير محلّه إذ الاستصحابين كما ترى مبني أن على القول بجريانهما هنا. أما الاول فلأن الماء الموجود فعلًا المعلوم فيه هو انصافه مع ما أخذ منه بالكرية فما كان معلوم الكرية غير معلوم البقاء و ما كان معلوم البقاء غير معلوم الكرية و يكفي في بطل أن الاستصحاب ظنّ تغير الموضوع فضلًا عن احتماله و استصحاب بقاء كرّ في المقام في اثبات كون الباقي كراً لا يفيد الّا على الأصل المثبت.

و أما استصحاب طهارة الماء السابقة فمبني:

أولًا: على عدم الرجوع الى قاعدة الانفعال فيما إذا كان الشك في المصداق كما هو المتجه.