الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٥ - البحث في الحدث في اثناء الغسل
و احتمال القول بعدم ناقضية الحدث برافعه و لا قائل بأن من تطهّر للنوم ثمّ انتبه و أراد النوم لا يعيد الطهور لعدم النقض فتأمل.
البحث في الخضاب للجنب
قوله (رحمه اللّه) على العكس .. إلى آخره، أي الجنابة حال الخضاب.
قوله (رحمه اللّه) لكن حدث هنا .. إلى آخره، أي أن الكراهة في الاول مطلقاً و في العكس ترتفع بما إذا صبر حتى أخذ الحنّا مأخذه و سلبت معه ففي الخبر ذلك لكن اشتراط سلبها بعد الأخذ لعله لا يفي به الخبر و أن أشعر به اشعاراً بعيداً فتأمل.
البحث في الحدث في اثناء الغسل
قوله (رحمه اللّه) بالأصغر .. إلى آخره، أما الأكبر فيختلف و القاعدة اعادة الغسل في الجنابة و غيرها مما يوجبه لو حدث مثله في اثناء رافعه و اكمال الأول و الإعادة للثاني لا وجه له لعدم التبعيض في المتناجس و المستحاضة كالمسلوس خرجاً بالبرهان فلا تعيد بحدوث المجانس دون غيره فحدوث الوسطى في الصغرى و الكبرى في الاولى تقتضي رافعاً غيرها جزماً أما لو اختلف الحدثان فعرض المسّ في اثناء غسل الحيض أتم الاول و اغتسل للثاني على الأظهر. نعم، في حدوث الحيض في أثناء غسل الجنابة خبر يقضي بنقضه و عدم اكماله و عساه لبيان عدم الفائدة في اكماله لا لنقض القاعدة و تمامه في الحيض.
قوله (رحمه اللّه) في أثناء غسله .. إلى آخره، لعله أراد غسل الجنابة فقط لأن الاقوال لا تجري في غيره جزماً بل عدم النقض فيما سواه واضح إذ لا يكفي في المشهور بشيء منها عن الوضوء.
قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، وجهه أن ما ذكر يجري في أغلب ما شرع الاحتياط فيه من الإتيان بجميع المحتملات و منعه ظاهر مضافاً الى حصول العلم بالواقع بالتكرير على هذا النحو و هو المراد غايته الحرمة التشريعية من حيث أنه بدعة و هو اولى الدعوى، و على فرضه، فلو توقف الواجب على الحرام روعي الأهم فلا حرمة هنا لأن تحصيل الواقع اهم في نظر الشارع من التشريع المشكوك في حرمته مطلقاً أو في المقام فأفهم.
قوله (رحمه اللّه) توضيحه .. إلى آخره، عسى أن يقرّر السؤال و الجواب باوضح و هو أن رافعية غسل الجنابة لكل حدث صغير امامه مما لا ريب فيه، و عند تخلله في الاثناء لا يخلو أما أن تبقى في الغسل تلك الرافعيّة أو لا، فإن بقي لا محيص عن قول الحلي لعدم التبعيض في رافعيته بأن يكون رافعاً لبعض صغار الأحداث دون بعض و لا مدخلية للسبق أبداً و أن لم يبقَ على الرافعية ذهب المسلم من كونه رافعاً و خولف و هو خلف، و خلاصة الجواب الالتزام بالثاني و عدم الاطلاق فيسلّم الرفع في سائر الأحداث الصغار فقط لدليله و يحتاج رفع المتخلل الى قاطع يقضى به غير ما قضى برفع السابق فتأمل.
و لو قيل ينقضه الغسل و كونه من قبيل تخلل الحدث في اثناء رافعه لم يكن بالبعيد، ضرورة أن كونه من باب الأسقاط أو تخصيص نقضه بالأصغر فقط بعد كون الغسل رافعاً لهما و انكار التلازم في النقض كما قيل تمحل لا يرجع الى محصّل.
قوله (رحمه اللّه) و لو اثم بالتأخير .. إلى آخره، لا يخفى أن في الصحة اشكال للنهي المفسد للعبادة و هو ليس بخارجي جزماً لأن نفس الشروع في الغسل لا يسقط الأمر بالوضوء و الامر بالشيء يقتضى النهي عن ضدّه الخاص و لا فرق بين النهي التبعي و الأصلي