الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٧٣ - البحث في الاكل و الشرب للجنب
و خصوصاً إذا زاد زمانه على زمان الغسل و ينبغي القطع بأنه مثل الضرورة المبيحة لدخول الجنب بلا تيمم لو أوجبت الجنابة لا يمكن أن يقال بوجوب التيمم في مفروض الصورة لعدم زيادة الفرع على الأصل فتدبر.
قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، اشارة الى أن الضمير في الآية راجع الى القرآن و هو المقروء الذي هو نفس الكتابة لا الى المصحف فلا دلالة.
البحث في النوم جنباً
قوله (رحمه اللّه) و هو حسن .. إلى آخره، لا يخفى أن أمر الصادق (ع) في صحيح عبد الرحمن لا يفيد بقاء الكراهة كما فهمه بل أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال و هو لا ينافي ارتفاع الكراهة بالوضوء و أن تضمّن ترك مستحب و كذا الاستشعار من قوله (ع) في الموثق و هو افضل إذ مجرد الافضلية لا تقتضى ذلك بل هو على العكس أدلّ و نظائره كثيرة إذ أفضلية الإسباغ في الوضوء لا يقضى بكراهة غيره كما لا يخفى بل اشعار و لا ينام الّا على طهور برفع الكراهة أجلى من اشعار الموثق بها حسبما فهمه المصنف من تعميم الطهور فيه للوضوء و إن كان خلاف ظاهره من أن التيمم بدل الاغتسال يمكّن من الوضوء أم لا و عليه ترتفع الكراهة بالوضوء أو بالتيمم بدلًا عن الوضوء مع فقد الماء لهما ينوي البدلية عن الغسل و لا بأس بنيتها عن الوضوء بناء على عموم البدلية أو شمول الطهور في الخبر للوضوء أو تقييد بما قضى بشرعيته هنا و بذلك صرّح الوالد (رضوان اللّه عليه) في انواره و شيخنا (رحمه اللّه) في جواهره.
قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، اشار الى الأفضلية من حيث أن المبدل لو تفاوت بالأفضلية كان حكم بدله كذلك و لما كان الغسل أفضل كان بدله أفضل لكنه تأمل فيه بأنه لا يلزم أن يعطي البدل جميع أحكام المبدل مع أن الأفضلية ممنوعة و وجوبه لا يقتضيها و لا يتفاوت الحال في التيمم من كون بدل طهور فيهما فتدبر.
قوله (رحمه اللّه) مع ما تقدم .. إلى آخره، هو الاجماع المدعي في التذكرة.
البحث في الاكل و الشرب للجنب
قوله (رحمه اللّه) لأشعار التعليل .. إلى آخره، في الفقيه كالهداية لفظ لا يجوز الاكل و الشرب و عللاه بمخافة البرص و هو ظاهر في الكراهة و حمله على بيان الحكمة بعيد.
قوله (رحمه اللّه) فأكملها الوضوء .. إلى آخره، لقوله (ع) في صحيح عبد الرحمن و الوضوء أفضل.
قوله (رحمه اللّه) ثمّ الأمر أن مع غسل الوجه و اليدين .. إلى آخره، و كان مستنده صحيح زرارة و فيه غسل يده و تمضمض و غسل وجهه لكننا لو حملنا الوضوء في الصحيح الاول على التام منه دخل فيه الأربع فالأفضلية من هذه الحيثية و غيره يقتضى المساواة مع غيره.
قوله (رحمه اللّه) ثمّ هما مع الثاني .. إلى آخره، أي ما في المتن مع غسل اليدين و مستنده الرضوي المتقدم.
قوله (رحمه اللّه) ثمّ هما فقط .. إلى آخره، و مستنده خبر السكوني و فيه حتى يغسل يده و يتمضمض بناء على أن المضمضة و الاستنشاق متلازمان.
قوله (رحمه اللّه) ثمّ هو خاصة، أي غسل اليدين و عساه لما في صحيح عبد الرحمن أيضاً من قوله (ع):
ليغسل يده
.