الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠ - القول في عدم انفعال الكثير

القول في عدم انفعال الكثير

قوله (رحمه اللّه) و مع التساوي .. إلى آخره، ترجيح عمومات عدم انفعال الكرّ بما ذكر موقوف على أن يكون للعمومات المرجحة اطلاقاً أحوالياً بحيث لا يخص الاطلاق بعض الأفراد و لو بالانصراف لكثرة التداول، و المراد بالأصول قاعدة الطهارة و استصحابها و اصالة عدم تأثير الملاقي و هو مبني على عدم القول بالأصل الثانوي و هو أن ملاقاة النجاسة سبب في حصول التنجيس الّا مع المانع المحقق مانعيته و هو ملاقاة الكرّ في غير الاواني و الحياض لعدم إحراز المانعية فيهما لعروض الشك فيؤثر المقتضى أثره، و الَّا فلو بني عليه كان وارداً و حاكماً على تلك الأصول و العمومات و يلزم تقييدها بما إذا كان الماء كثيراً، و جعل الكثرة جزء داخلًا في موضوع ما لا ينفعل مضافاً الى المفهوم من قوله (ع): (

الّا أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء

) و إلى قوله (ع): (

الّا أن يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه‌

) فإنهما ظاهران في كون النجاسة سبباً لمنع الاستعمال و الكرية عاصمة، فيلزم حينئذ الرجوع الى اصالة الانفعال عند الشك في الكرية أو الشك في طهارة فرد منها للنهي عنه، و لعله هو الاولى كما عليه الوالد (قدس سره) و شيخ اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه)، فإن ظاهر مجموع الأدلة أن نجاسة الماء بالملاقاة غير مشروطة بالقلة و غيرها بل هي مستندة الى نفس الملاقاة. نعم، بعض أفراد الكثرة المتيقنة مانعة منها، و يرتفع الاجمال عن المانع بحصول الشك في خصوص فرد أنه من تلك الافراد ام لا و المرجع حينئذ أصالة العموم المخصّص لأخبار الطهارة مطلقاً و هو الانفعال فلا يحكم بعدم الانفعال الّا بعد إحراز سببه و هو الكرية أما مطلقاً أو في فرد مخصوص بخلاف الانفعال فيكفي فيه الشك في المانع، و توهم أن الانفعال مشروط بالقلة فينعكس الأمر نظراً الى ظاهر قوله (ع): (

خلق اللّه الماء طهوراً

) و قوله (ع) في الصحيحة: (

كلما غلب الماء ريح الجيفة نتوضأ

) و نحو ذلك مدفوع بأن الجاري على القاعدة وجوب تخصيصها بما قضى بالانفعال لكونه اخصّ مطلقاً فيتّحد مفاد الأخبار فإن مفاد الاولى انفعال ما عدا الكر مطلقاً و مفاد الأخرى بعد استثناء الأمر العدمي منها أن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء المشترط بكونه كراً ينجسه التغيير على أنه من الأمر المتيقن خروج القليل عن مورد الروايتين و المشكوك فيه لا يخلو من أن يكون مقتضى الانفعال محرز فيه أم لا و عدم احرازه لا يكفي فيه عدم تحققه لكون المحل قابلًا للتنجيس فلا بدّ من توقّف عدمه على وجود ما يمنع منه فيحكم بنجاسة الماء للقابلية حتى يتّضح المانع و لو بالظنون الشخصية.

قوله (رحمه اللّه) خيرها اوسطها .. إلى آخره، لا يخفى أن الخيرية موقوفة على الاتحاد العرفي في كلامه و لعله يمنع في غير المنحدر من المسنّم و ما يشبهه إذا لم يكن هناك انصراف الى المجتمع المتساوي السطوح فيمنع مطلقاً، و هو الاوجه إذ ليس هذا الانصراف لجهة المسبوقية الى الذهن الناشئة عن انس السامع كالانصراف لماء جلده أو لضافيه أو لهيئته المخصوصة فإن بينهما فرق و على مدّعيه الشاهد و على ما اخترنا لا يتقوى العالي بالسافل مطلقاً و في العكس وجوه تأتي.

قوله (رحمه اللّه) في غيره .. إلى آخره، أن رجع الضمير لصورة مخصوصة تكرر الاول، و إن أراد عدم ظهوره في شي‌ء أصلًا فلا مناسبة لذكره في طيّ الاستدلال، و إن أراد أن غير المجتمع لا يسبق الى الذهن منه بالخصوص توجّه عليه أنه لا يضرّ في التمسك بالإطلاق الشامل لغيره لسكوته عنه.