الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٦ - القول في عدم رفع الحدث و الخبث

القول في عدم رفع الحدث و الخبث‌

قوله (رحمه اللّه) خلافاً للصدوق (رحمه اللّه) .. إلى آخره، و للمحكى عن ابن بابويه و في الخلاف يحكيه عن قوم من اصحاب الحديث.

قوله (رحمه اللّه) فهي ساقطة بالكلية .. إلى آخره، السقوط لأجل الشذوذ و الّا فلا معارض لها في شي‌ء من الأدلة لحكومة ظهورها على ظهور غيرها في الانحصار نعم لو قرأت بكسر الواو أو حملت على ارادة المصعّد دون المعتصر منه لعدم ذكر الأصحاب للمصعّد من الأجسام في اقسام المضاف و لأن السؤال عن الاول غير مستهجن ارتفع الأشكال كما افاده بعض مشايخنا لكنه ينافيه نسبته هذا القول لمدعيه من الجمّ الغفير مع طول المدة فلا وجه لهذا الاحتمال.

قوله (رحمه اللّه) لأصالة بقاء النجاسة .. إلى آخره، الراجع الى استصحاب الأثر الذي لا يرفعه ذهاب العين و الّا لما كان للمانع خصوصية في كلام السيّد (رحمه اللّه) بل يلزمه حصول الطهارة بنفس الجفاف و كذا سائر الشرائط كورود الماء و التعفير و التعدد، و الحاصل أن دوران النجاسة مدار وجود العين و أن زوالها يكفي في طهرها الّا ما خرج بدليله كأنه بديهي البطلان و أن ظهر من بعض المتأخرين قوة القول به مستشهداً بطهارة البواطن و أعضاء الحيوان النجسة لكنه كما ترى و لتفصيله محل آخر.

قوله (رحمه اللّه) فلا يجوز المخالفة .. إلى آخره، أراد أن إطلاق الأخبار افاده حكماً تكليفياً و هو وجوب الغسل، و وضعياً و هو حصول التطهير للنجس فتقيد من جهة التكليف بالاوامر الواردة بغسل الثوب و البدن و الظروف بالماء و من جهة لا يجزى البول من غير ماء و غيره مما ذكر، لكن لا يخفى أن مفاد القبيلتين واحد و هو اللابدّ به أعني الوجوب الشرطي و توقف التطهير على الغسل من دون فرق بين لفظ اغسله بالماء أو لا يجزي غيره و لولاه لما جاز ترك غسل المتنجس إذا لم تتوقف عليه عبارة مشروطة بالطهارة و لما جاز ازالة عين النجاسة بغير الماء و أن توقف التطهير عليه و كلاهما خلاف مذهبه و غيره وجوب الغسل في مقام الانحصار ليس من هذه المطلقات بل جهة الأمر بذي المقدمة المشترط بالطهارة و حينئذ فعدم جواز المخالفة كأنه لا وجه مرضي له.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، لعل وجهه ظهوره في كون الماس ما علم تنجسه بالبول و الموثق مسوق لعلاج عدم المعلومية حتى يحس أن هذا .. إلى آخره، أو أن النجاسة في العرق تسري لاتّصاله بعرق المحل المتنجس دون الموثق الموضوع فيه الماء في غير المحل النجس قطعاً الى غير ذلك، و أحس ما يرد به الخبر أنه مطروح عندنا و عنده أو أن نفي البأس عن نفس مرور اليد لا لبيان طهارة الوجه كما لا يخفى.

قوله (رحمه اللّه) و لا دليل .. إلى آخره، أن أراد عدم الدليل على تنجيسه مطلقاً فغير متجه بل بعض الأخبار صريحة بنجاسة كل مائع لاقى نجساً و إن لم يرد بعضها في خصوص المضاف الّا أن المحقق من معناها أن الذوبان و الميعان علة للتأثر فيجري الحكم في الذائب مطلقاً كما لا يضر ورودها في القليل لأن الظاهر منها أن علة الانفعال هي ملاقاة المانع للنجاسة مطلقاً.

نعم، الكرية عاصمة عن الانفعال و الّا لما استند عدم الانفعال اليها و متى استند عدم الشي‌ء الى وجود مانعه قضى بوجود مقتضيه فغير الكثير المطلق من المانع مطلقاً يتأثر بالملاقاة جزماً و منه المضاف، و إن أراد بعدم الدليل على نجاسة غير الجزء الملاقي منه‌