الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول
في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول
في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول
في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول
في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول
في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول
في الكر
١٥ ص
(٨)
القول
في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول
في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول
فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث
في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول
في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول
في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث
في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول
في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث
في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث
في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث
في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث
في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث
في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في
الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث
في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما
يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في
كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في
بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول
في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول
في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في
الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول
في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول
في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول
في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في
ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول
في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول
في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول
فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول
في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول
في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول
في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث
احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث
في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث
في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث
في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث
في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب
الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث
في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في
بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث
في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث
في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث
في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث
في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٠ - القول في النزح للمقدرات
قوله (رحمه اللّه) أن لم توجب الجميع .. إلى آخره، افاد (رحمه اللّه) أن الكافر يدخل في العموم أن لو نوجب الجميع لما لا نص فيه بأن أوجبنا ثلاثين أو اربعين و الّا أي دان أوجبنا الجميع لغير المنصوص و لم نقل بالتداخل اختص الحكم بالمسلم و ذلك لثبوته قبل الموت المنصوص فبثبوته بعده أولى و كذا إذا لم نقل بالتداخل لكونه أما مائة أو هي مع عشرة.
و قوله (رحمه اللّه) و الحيثية معتبرة .. إلى آخره، يومي اليه.
قوله (رحمه اللّه) و مورد النص .. إلى آخره، و فيه ما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكثره الأنس أن ينزح منها سبعون الى آخره.