الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٢ - القول فيما يطهر البئر

جزء منا كمشايخنا (رحمهم اللّه) و بعدم الطهارة بمجرد الاتصال فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه) مطلقاً، أي و أن زال التغيير قبله و به ينفرد عن سابقه و عن الباقي، و الثالث عنهما و عمّا تلاه بالاكتفاء بالمقدّر المزيل للتغير، و الرابع بالجميع و التراوح فيما لا مقدر له، و الخامس بأكثر الأمرين مع امكان الجميع، و السادس باستيفاء المقدر بعد زوال التغيير، و السابع بزوال التغيير حيث لا مقدور ينفرد عن الثالث بنزح الجميع حيث لا تقدير.

قوله (رحمه اللّه) و أن كان الأخير اجود الفحوى .. إلى آخره، إن أراد أن عموم ما دلَّ على زوال التغيير يخصّه عموم وجوب نزح المقدّر و حيث لا مقدر لا مزاحمة لعمومه و من المقدر نزح الجميع حيث يجب، و لكن الأجود خلاف ما استجوده و لو أبدله بسابقه لكان أحرى إذ النجاسة ما دامت باقية عيناً أو اثراً سبب تام في التنجيس للبئر المتوقف تطهيرها على مطهرها و هو النزح و ما دامت العين أو الأثر باقيان لا فائدة في المطهر فلا جرم أن يكون بعد ذهاب التغيير و لو كان ذهاب التغيير بنفسه كاف لما كان لأكثر الأمرين وجه إذ سببيته لا تتجزى.

و دعوى استفادة الحكم بالفحوى ممنوعة في مثل احكام البئر المبينة على جميع المختلفات.

نعم، ظاهر صحيحة ابن بزيع يقضي بمطهريّة زوال التغيير الّا أن القول بالانفعال مبناه طرح الصحيحة المزبورة و التصرف في معناها و حمل ما ظاهره ذلك غيرها على معنى يوافق القول المزبور، و اخس محاملها أنها مسوقة لبيان عدم كفاية المقدّر حال التغيير و أما الطهارة فبيانها موكول الى أخبار النزح و مقتضى الجمع بين الأخبار ما قدّمناه لا أقل من ظهور الطرفين كل في مورده فيتكافئان و يبقى استصحاب النجاسة سليماً عن المعارض، كذا استفدنا من شيخ اساتيذنا المرتضى (رحمه اللّه) و سيّدهم المحقق الشيرازي سلمه اللّه تعالى تقريراً و تحريراً، ولي فيه نوع تردد لابتنائه على استفادة اناطة الحكم وجوداً و عدماً من أخبار التغيير في المقام على ازالة التغيير مطلقاً، و عساها لا يظهر منها ذلك لأن نزح بعض المقدرات في بعض النصوص وارد مع خلوّ المحل عن التغيير و غاية ما تقتضي بأنه لو نزح المقدر و لم يزل التغيير يحتاج الى نزح زائد عليه، و أما أن تطهيرها متوقف على المقدر بعد زوال التغيير فغير مفهوم منها و معه لا يحصل التعارض و التكافؤ، فأجود السيد علي حسن و الاطالة تخرجنا عن الحاشية فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه) الثاني .. إلى آخره، أراد به قول المفيد (رحمه اللّه).

قوله (رحمه اللّه) اقربهما الثاني .. إلى آخره، لا يخفى أن هذا الكلام أما مبني على القول بالنجاسة أو على المختار من الطهارة و على الاول فالقاعدة توجب نزح المقدر بعد زوال التغيير تحقيقاً أو تقديراً لإطلاق ادلة التقدير الذي مع عدم الزوال يحصل الشك في ارتفاع النجاسة إذ لا شبهة بأنه مع بقاء عين النجاسة لا ينفع نزح بعض المقدّر و إن ارتفعت في الاثناء و ليس بقاء التغيير الّا كنفس بقاء العين و لا يمكن قصر ذلك على الحسّي منه للعلة المزبورة فإن المقدّر فيه التغيير من أحوال الفرد الذي علم بطرد التخصيص على العام بالنسبة اليه و لا يتعدد أفراد العام بتعدد الاوصاف ليؤخذ بالمتيقن فيه و لو قيل في مثله بعدم النجاسة و أنها دائرة مدار التغيير الحسّي عسى أن يكون له وجه و لكن ظاهرهم على وجودها و على الثاني فالمؤاخذة اوضح ضرورة أن سبيلها سبيل الجاري حينئذ فالنزح من حيث أنه نزح لم يعتبر في التطهير بل هو كغيره مما يزول معه التغيير فالأقرب اول‌