الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٠

المجمع على الأخذ بها فإن المستقر هو الدم الموجود في الثلاثة لا ما استصحب وجوده فإن الحاقه به يحتاج الى دليل شرعي في كون المستصحب كالموجود ليترتب عليه الحكم على أن ظاهره خلاف الإجماع في النفساء بأنها تجعل ما بعد العشرة استحاضة و أن وافق اول العادة لجريان قاعدة الإمكان خصوصاً في المبتدئة النفساء فلا معنى للاستظهار بيوم أو يومين و سيجي‌ء بيانه، فلا معنى حينئذ لمقالة عدم الحكم بالتحيّض لو بنى على اصالة بقاء الدم لجريانه الى ما بعد العشرة، ثمّ أن مجرّد بقائه بالأصل الى ما بعد العشرة لا يوجب نفي الحيضية عن المرئي ابتداء الا لو اختلف و ميّز التالي عن الابتداء، و الأصل عدم وجود القوي المميز و أيضاً تجدد الدم القوي ليس مثل انقطاع الدم قبل الثلاثة بحيث يكشف عن امتناع كون المرئي أولًا حيضاً في الواقع ليكون احتماله موجباً لعدم استقرار الإمكان كما قلنا بل هو حكم شرعي ظاهري يرجع فيه الى ترجيح احد الدمين الذين يمكن حيضيته كل منهما امكاناً مستقراً غايته تردد الإمكان بين فردين ترجح احدهما الصفة، فتلخّص أن القول بالتفصيل كما عليه أهل بيتي الجعفريون جميعاً و غرر اساتيذنا كالأنصاري المرتضى و الشريفين الكوكمري و الشيرازي، هو الأقوى و يكفي فيه عمومات الأخذ بالوصف و رواية الحبلى و لا مفصّل بينها و بين غيرها مع سلامة هذه الأخبار من ورود قاعدة الإمكان عليها لما مضى و قضى بأنها لو رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلّت، كمفهوم رواية الحامل، و منطوق غيرها مثل صحيحة ابن الحجاج قال (ع) فيها:

أن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة

، فقد فصّل (ع) فيها بين‌