الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢١ - القول فيما يطهر البئر

قوله (رحمه اللّه) في الثاني، أي حيّاً فمات و فيه أن النص و إن لم يأب عن شموله من حيث نجاسة الموت غير أن نجاسة كفره أسبق العلتين فخرج المحل بنجاسة الكفر عن قابلية الانفعال بالموت كما لو استصحب الواقع منيّاً لاقاه الماء قبل موته.

نعم، لو وقع الكافر حيّاً في بئر لا تنفعل كاتصالها بأخرى لها وصف الجريان ثمّ مات و انقطع الجريان لم يؤثر سبق العلة انفعالها و يلزم نزح السبعين لعلته.

قوله (رحمه اللّه) و أن يتمم .. إلى آخره، الظاهر خلافه إذ التيمم قبل نقضه يفيد مفاد الغسل الّا على محض التعبد في النزح فلا فرق بين ما بعد الغسل و قبله و لا يناسبه أن نجسناه.

قوله (رحمه اللّه) لما كان بينه .. إلى آخره، معناه أن الذوبان أو التفريق لما كان لازماً للرطوبة لا ينفك عنها صلح التقييد باليابسة و أن فقده النص فلو لم يقيد به بأن وصف كل منهما بالرطوبة انتفى الفرق و الحال أنهم فرقوا.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، وجهه أن التفريق في الرواية لا يقضي بإرادة اليابسة في الاول و عدم الفرق غالباً في مصاديق الرطبة لا يعيّن المراد فلا مانع من ارادة الأعم، غايته أن موضع الحكم الاول في الغالب يتعلّق باليابس منها و في الثاني بالعكس و هو لا يقضي بدور أن الحكم مدار الوصفين مع امكان عدمه.

و الحاصل أن الأغلبية لا تعيّن موضوع الحكم العام لفظه الّا أن تقوم قرينة أخرى غيرها.

قوله (رحمه اللّه) و هو ما زاد عليها .. إلى آخره، الضمير للعشرة أراد أن أقل جمع الكثرة أحد عشر لا عشرة فالتقيد باليسيرة لا تنحصر فائدتها بالعشرة نبّه عليه الشهيد (رحمه اللّه) في حاشية له على روضته.

قوله (رحمه اللّه) في الكثير أولى .. إلى آخره، وجه الأولوية الخروج من تيقن النجاسة المستصحبة حين الشك في ارتفاعها فعلى القول بالنجاسة تلزم الكثرة.

القول فيما يطهّر البئر

قوله (رحمه اللّه) فتأمل وجهه، شيوع استعمال جمع الكثرة فيما دون العشرة بحيث لا يظهر أن جمع القلة و الكثرة مختلفان وضعاً أو اطلاقاً أو استعمالًا و أصل البراءة ينفي الزائد عن الأقل و فيه أن ظاهرهم تقسيم الجمع الى القسمين و جريان البراءة موقوف على التعبديّة في وجوب النزح لا لحصول الطهارة ففي تأمله تأمل.

قوله (رحمه اللّه) بعملهم مجبور .. إلى آخره، و في الروضة على ما زعموا يريد أن هذه الشهرة عملية تقليداً للشيخ لا وقوفاً على تصحيح الخبر فلا يتم الجبر.

قوله (رحمه اللّه) برواية راويه .. إلى آخره، هو عليّ بن حمزة و الإجماع عن الشيخ و قيل واقفي أو مشترك.

قوله (رحمه اللّه) يكفي زوال التغيير بالنزح مطلقاً .. إلى آخره، أي سواء تعدى المقدر ام قصر عنه و ظاهر كفاية مجرّد الاتصال بالمادة من دون مزج بماء عاصم لعدم اختلاف الماء الواحد بالنجاسة و الطهارة و لقضاء كثير من النصوص به، و المناقشة فيها بقصورها عن المدعى وضع الاتفاق على الاول ما لم يحصل المزج و باستصحاب بقاء النجاسة في غير ما يقطع بزوالها فيه مرهونة عند المصنف بما سلف، و لعل لوهنها وجه وجيه و أن‌