الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٣ - في بيان استدامة النية

في كيفية الوضوء

قوله (رحمه اللّه) من حدث البول .. إلى آخره، و هذا بخلاف الغسل المباح كما إذا كان من حدث الريح أو المحرم أو المكروه أو الواجب كما إذا كان من نجاسة مثلًا فإنه لا يستحب تقديمها عليه.

قوله (رحمه اللّه) أو مطلقاً، يحتمل رجوعاً الى الجواز خصوصاً في الأخير لأنه اولى من الندب و الاحرى عدم الاطلاق.

قوله (رحمه اللّه) التفاتاً الى كونه .. إلى آخره، أي الغسل كذلك أول أجزاء الوضوء المندوبة للوضوء الكامل و آية الاخلاص و لا عمل الّا بنية مما يوجب المقارنة لاول العمل لا الواجب منه بل لو اريد الفرد الكامل من الوضوء يلزم المقارنة فيها لاول افعاله متى اريد الفرد الكامل المشتمل عليها لأن توسطها يقتضي أفراد الواجب بالنية مع أنه بعض العمل و هو لا يجوز كتوسطها في الأفعال الواجبة لكن كل ذلك على فرض الجزئية و الأصل عدمها لأحتمال التكميل كتقديم السواك و غيره و هو من سننه و لا تجوز النية عنده فكونه من سننه لا يكفي مجرّده.

قوله (رحمه اللّه) و هو حسن .. إلى آخره، لا يخفى أنه بناء على الجزئية لا فرق بينهما و بين الغسل و مع الشك فيه الأمر فيها سواء و ربما يستفاد جواز تقديمها عند غسل اليدين من عدم الفرق بين الغسل و الوضوء المجمع على جواز تقديمها فيه.

قوله (رحمه اللّه) لكونه أعم .. إلى آخره، لا يخفى أن الجمع بين ما قضى بكونهما من اجزاء الوضوء و بين ما افاد أنهما ليسا منه يقتضي حمل الأخير على نفي الوجوب فتثبت الجزئية بخلاف غسل اليدين فليس في الأخبار ما يقضي بأنه من الوضوء.

قوله (رحمه اللّه) بالمعنى المتقدم، و هو عدم الانتقال من جزء لآخر.

في بيان استدامة النية

قوله (رحمه اللّه) و ذلك .. إلى آخره، أي عدم الانتقال من لوازم حضور النية و من جزئياته فإن عدم الانتقال جزء فهو كاعتبار الجزء في الكلّ.

قوله (رحمه اللّه) و سقوط الكل بالأمرين .. إلى آخره، هما التعذر و التعسّر الذي سقط بهما أصل الصورة المحضرة فإنه لا ينافي ثبوت جزءه و هو عدم الانتقال لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، اشارة الى أنه لم يعلم ارادة النية الشرعية في هذا الجزء أو أنه يجب تجديد النية حسب الامكان حينئذ لأن الضرورة تقدر بقدرها و لا يلزمونه أو أنه لا دليل على ايجاب ما ذكروه من الاستمرار و قضية ما لا يدرك كله و لا يسقط الميسور لا يصلح لإثباته لما فيه من الإجمال للاقتصار فيه على التكليف بذي الاجزاء و الجزئيات و كون هذا منه ممنوع.

قوله (رحمه اللّه) و مما ظهر .. إلى آخره، لا يخفى ما فيه فإنه كالصريح في مساواة الابتداء و الاستدامة مع أنه في الغفلة الماحية لأصل الحظور في الاستدامة يكفي و لا يكفي في الابتداء، ثمّ أن ظاهره أن المتردد في النية لا تفسد صلاته إذا لم ينتقل لنية أخرى جزماً و كذا بفعل المنافي مع عدم النية.

قوله (رحمه اللّه) النزعتان .. إلى آخره، و هما البياضان المكتنفان بالناصية.