الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٨ - القول في المسح

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، وجهه امكان حمل خبر يونس على دخول الكعبين في الممسوح لأنه في الخبر واقع بداية و غاية فكما أنه يجب المسح عليه بداية فكذا إذا كان غاية لعدم القائل بالفرق و لأنه يلزم اسقاط بعض ما يجب مسحه في أحد الحالين و هو باطل اتفاقاً و الخبر الثاني على فرض ظهور الغاية منه بناء على الظاهر من معنى الى فلو كانت بمعنى مع سقط الاستدلال فمع الاغضاء عن ذلك الخبر محتمل الدلالة فلو يؤخذ به لاستماله على ما خالف الاجماع و هو ايجابه المسح بتمام الكف و فيه فقال (ع):

لا بكفه‌

. قوله (رحمه اللّه) على لزوم الاستيعاب فتأمل .. إلى آخره، وجهه أنه على البدلية لا بد من تقدير الباء في المبدل و هو ما، و حيث أن الفعل متعد بنفسه يلزم أن يكون لدخول الباء فائدة و ليس الّا التبعيض فيتم الاستدلال و ينكر العموم، أو أن ما بدل من قدميه أي إذا مسح من قدميه بشي‌ء بين .. إلى آخره، فتفيد الاجتزاء بالمسمى. نعم، إذا جعلنا الباء للإلصاق في البدل و المبدل منه اتجه الاستدلال بالآية.

قوله (رحمه اللّه) و المعتبرة .. إلى آخره، وجه العدم أن الشراك على الكعب، فحيث لا يجب استبطانه لا يجب ادخال الكعب في المسح و المعتبرة منها خبر جعفر بن سليمان و فيها و يدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم، و غيرها الصريحة بجواز المسح من دون استبطان الشراك، و يمكن حملها على عدم معلومية الاجتراء بمسح الشراك من دون مسح غيره كما هو المدعي أو أن الشراك بدل فيعطي حكم المبدل من وجوب الاستيعار للأمر بمسحه. نعم لو كان الاجتزاء بالخبر بجواز مسح ما ظهر من ظهر القدم مما لم يستره الشراك لكان للاستدلال بها وجه وجيه لو لا امكان أن جواز الترك للضرورة فاكتفى بمسح البعض.

قوله (رحمه اللّه) صريح في المطلبين .. إلى آخره، أي أن الكعب قبة القدم و أن القطع منه.

قوله (رحمه اللّه) و لعل الحامل .. إلى آخره، أي الباعث.

قوله (رحمه اللّه) ففي الاول .. إلى آخره، و هو النسبة الى الشيعة.

قوله (رحمه اللّه) و الثاني .. إلى آخره، كلام اهل التشريح.

قوله (رحمه اللّه) فيهما، أي في الكعب و المفصل.

قوله (رحمه اللّه) و الثالث .. إلى آخره، هو ظاهر الصحيح.

قوله (رحمه اللّه) بالصحيح الاول و تالييه .. إلى آخره، الصحيح الاول الذي فيه فمسحها الى الكعبين الى ظهر القدم و تالييه الصريحين هما الخبران اللذان بعده.

قوله (رحمه اللّه) لفظ الدون .. إلى آخره، هو في الصحيح الذي فيه من الكعبين.

قوله (رحمه اللّه) فكيف يكون دونه .. إلى آخره، بعد ما فسرناه بأنه مجمع العظمين من المفصل و القدم.

قوله (رحمه اللّه) و ربما يئول كلام الأول .. إلى آخره، أراد به العلامة (رحمه اللّه) في المختلف أن الكعب ليس العظم الواقع أما الساقين بين المفصل و المشط بل هو العظم الواقع في ملتقى الساق و القدم و شنّع عليه من تأخر عنه غاية التشنيع حتى نسب الى مخالفة الضرورة، و حمله البهائي كما اشار له المصنف (رحمه اللّه) بقوله بتوجيه حسن مع شاهد جميل، و خلاصته أن الفاضل (رحمه اللّه) لا ينكر أن الكعب نابت وسط القدم كيف و قد فسّره بذلك في المنتهى و التذكرة و غيرهما و لكنه يقول هو ليس العظم الواقع امام الساقين بين المفصل و المشط بل‌