الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٥ - القول في الكر

القول في نجاسة القليل‌

قوله (رحمه اللّه) و الصحيح غير دال عليه .. إلى آخره، يريد أن عدم الاستبانة اعم من العلم به و عدمه فقوله (ع):

إن لم يكن شيئاً يستبين‌

في قوة قوله:

أن لم يظهر وقوع شي‌ء منه فيه فلا بأس‌

، و مما يقرب ذلك أن المتنجس بالدم و لو بقليله ينجّس القليل من غير خلاف ظاهراً فيبعد القول بالطهارة مع وجود عين النجاسة و النجاسة بالمتنجس بمثل تلك العين و مع التنزل لا تصلح الرواية لتخصيص قاعدة الانفعال بالدم الذي لا يدركه الطرف مع نجاسته مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه) لاعتبارات ضعيفة .. إلى آخره، اقواها لزوم عدم تطهير ما يغسل بقليل الماء فإن النجس لا يكون مطهّراً و لو قصرت الطهارة على ماء الغسالة لا مطلق الوارد يلزمه مدخلية القصد في عدم الانفعال و هو باطل فلا جرم من القول بطهارة مطلق الوارد و هو مردود فراجع شرحنا على اللمعتين.

قوله (رحمه اللّه) يدفعها عموم المفهوم .. إلى آخره، و هو انفعال مطلق الماء غير الكرّ من دون مدخلية لشي‌ء من أحوال الملاقاة المستفاد من حديث إذا بلغ المتلقي هو و عموم مفهومه بالقبول مؤيداً بالصحيح الوارد في المطر القاضي مفهومه بتنجيس الوارد منه على النجاسة الفاقد لشرطه و هو الجريان فغير المطر أولى به.

قوله (رحمه اللّه) لكنه على قول و احتمال .. إلى آخره، يريد أن هذا المفهوم لو اريد الجريان التقاطر من السماء فتجي‌ء الاولوية حينئذ لعدم شمول الخبر لغير ماء المطر، و أما لو حمل على الجريان على وجه الأرض و أن انقطع من السماء فهو نص في المطلوب لأنه يقضي بتنجس الوارد من هذا الماء على النجاسة.

قوله (رحمه اللّه) و حصول .. إلى آخره، عطف على عموم المفهوم.

قوله (رحمه اللّه) مع اشعار .. إلى آخره، أي أن المتنجس من الماء مطهّر إذ الغالب في مثل المركن ورود الثوب عليه لا العكس و فيه تعريض على مذهب السيّد (رحمه اللّه) و اتباعه في دعوى أنه لو لم يكن الوارد طاهر لما طهّر الثوب في المركن لعدم انفكاكه مع بقاء ماء في عمقه فأفاد أن الغالب في مثله الورود في جانب الثوب المسلم معه النجاسة.

القول في الكرّ

قوله (رحمه اللّه) المرسل كالصحيح .. إلى آخره، لإرسال ابن ابي عمير له و هو من المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه لأنه لا يروى الّا عن ثقة و اشتهر أن مراسيله كالمسانيد.

قوله (رحمه اللّه) المسئول اليه .. إلى آخره، أي الذي يرجع سنده الى ابن ابي عمير المذكور بالطريق الصحيح كما في الوسائل و غيره بأسناده عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه الى ابي عبد اللّه (ع) و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه (ع) قال:

و الكر ستمائة رطل‌

، و الرطل فيه المكي ضعف العراقي كما ننبّه عليه أن شاء اللّه تعالى.

قوله (رحمه اللّه) للاصل و العمومات .. إلى آخره، لا يخفى أن الأصل و العمومات انما تفيد لو كان الإجمال في عنوان المخصص بأن يكون أمراً وجودياً مردداً بين الأقل و الأكثر من حيث المفهوم فيمكن رفع اجماله بعموم العام و يؤخذ بالقدر المتيقن منه و يندرج غيره في العموم لكن المفروض أن القليل الخارج عن هذه العمومات هو ما كان غير كرّ و هو أمر