الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦١ - في ناسي غسل محل البول و البراز
و العمرة و غيرهما فلا يتعدى من الوضوء لغيره مطلقاً و المتجه في النظر القاصر اشتراك الطهارات الثلاث و اجراء القاعدة في غيرها مطلقاً تبعاً لشيخنا المهدي و اللّه المهدي.
القول في كثير الشك
قوله (رحمه اللّه) في شموله لمثله تأمل .. إلى آخره، لظهور انصرافه في الشك الموافق لأغلب الناس.
قوله (رحمه اللّه) و لا اجماع على التعميم فتأمل .. إلى آخره، وجهه أن خصوص المورد لا يخصص الوارد و العموم إذا فهم من اللفظ فأصالة الحقيقة توجب العمل به حتى يثبت المخصص و هو الأقوى لو لا فهم التخصيص بالنصّين في دليل الثاني.
قوله (رحمه اللّه) مفهوم التعليل .. إلى آخره، الظاهر أنه ليس المراد منه المفهوم المصطلح لفقده هنا بل المراد منه المفهوم منه أن ذلك قبيح من عمل الشيطان، و يحتمل ارادة المصطلح فإن مفهوم أن الشيطان إلى آخره، النهي عن تعويده و أن كثرة الشك من تعويده فيلزم تركه ليخلص من تعويده المحرّم و الأول أظهر، و يحتمل أن يريد بالمفهوم قوله (ع) في الخبر إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد فإن مفهوم إذا لم يعص عاد فقرن عوده المرفوض بكثرة الشك فيجب تركه للأمن من عوده و هو الاوفق.
قوله (رحمه اللّه) و هو أقوى .. إلى آخره، وجه القوة أن المراد بابتلائه في الخبر الثاني كثرة الشك ظاهراً و كثرة الشك من الشيطان كما تفضح عنه الرواية السابقة فيتحد حكم الوضوء و الصلاة في ذلك مضافاً الى أن الأكثر عليه فتدبر.
قوله (رحمه اللّه) و قال أنه حديث أمامه .. إلى آخره، لم يوجد الحديث في الأربعة. نعم، هو نقل الحكم و ادعى أنه ورد به ذلك فضعفه حينئذ أن الحديث عسى أن يكون على خلاف ما فهمه فلا يصلح فهمه حجة لكن ذكر الصدوق أنه سأل ابو الحسن (ع) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء قال:
يجزيه أن يبلّه من بعض جسده
، و لا دلالة لها على تحديد كافي.
قوله (رحمه اللّه) تردّه .. إلى آخره، لأن الموالاة هي عبارة عن عدم الجفاف.
في ناسي غسل محل البول و البراز
قوله (رحمه اللّه) مع تعارض كل من مستندهما .. إلى آخره، أشار الى أن مستند كل منهما لعدم الاعادة النسيان و في الاول اقتضى عدم الاعادة مطلقاً فيعارض ما اقتضاه بشرط خروج الوقت فيتساقطان و لا يؤخذ بأحدهما.
قوله (رحمه اللّه) بوجوه عديدة .. إلى آخره، منها احتمال نسيان الاستنجاء بالماء مع التمسح بالأحجار في الأول و منها اشتمال الثاني على التفصيل و عدم الاجتزاء بالتمسح بالأحجار الثلاث و لا يقول بهما أحد من الأصحاب و منها المعارضة بخبر سماعة السابق الآمر بالإعادة مطلقاً و سنده و أن ضعف لكنه منجبر بعمل المشهور و نقل عن العلل رواية بسند معتبر.
قوله (رحمه اللّه) للخبرين في أحدهما .. إلى آخره، الثاني خبر عمر بن نصر اني صليت و ذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أ فأعيد؟ قال: لا.
قوله (رحمه اللّه) و يرد عليهما ما تقدم .. إلى آخره، و هو قوله مع عدم التكافؤ .. إلى آخره مضافاً الى أن الثاني لا شاهد عليه و الظاهر تخصيصهما بمن لم يجد الماء أولى لكن هذا