الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣٩ - البحث في الاستجمار

النجاسة بنفسها تحتاج الى المرتين و اكتفى بالصب لعدم الجرمية هنا، و لذا استند الى فحواها في الحكم بالمرتين في غير البول.

و ما قيل من حكومة بعض الاطلاقات على هذا الاستصحاب مثل صحيحة يونس أو موثقة و مرسلة نشيط الاخرى في قراءة فضعيف لضعف المرسلة باشتباه المثل فيها فلا تصلح للمعارضة و على فرضها فالرجوع الى اطلاق رواية يونس حينئذ و هي لا تنهض بالحكم لأنها غير مسوقة لبيان الوضوء المفترض من اللّه تعالى بجميع تفاصيله فلا يبعد كما فهمه جماعة أن يكون ورودها في مقام بيان إن الوضوء الواجب ازالة الخبث و رفع الحدث، مع أن قوله (ع):

توضأ مرتين فيما فرضه اللّه من الوضوء، لا يخلو من ابهام فأفهم‌

. قوله (رحمه اللّه) و كذا يتعين .. إلى آخره، تعين الغسل كذلك مع تلوث ظاهره لا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه) وحدة النقاء .. إلى آخره، لا يخفى أن هذا الحد و التمسك بالحسن فيه من الشارح ينافي ما سبقه من جعل موضوع الحكم هو المتعدي الذي لا يصدق عليه اسم الاستنجاء فتقييد الحكم بذلك و الاستدلال عليه بالحسن كما ترى و يترتب عليه اختصاص طهارة الماء بغير ما تجاوز الحلقة و أن لم يكن من المعتاد عرفاً إذ هو كسائر البدن لا يخصّه حكم البتة أيضاً غير معلوم القبول و أن اختص جواز الاستجمار بغير المعتدي مطلقاً، و للتعميم وجه وجيه أو أنه لا مانع من أن يكون موضوع الاستجمار اخص من موضوع طهارة الماء و الّا لما كان للتخيير وجه أو عدم كون النقاء حداً في المتعدي مطلقاً و هو خلاف ظاهر كلماتهم و صريح المتن. نعم، خروج غير المتعارف عن موضوع الحكم كأنه لا اشكال فيه، و في كفاية الأحجار فيما لم يخرج عن المحل عرفاً و أن تجاوز الحلقة وجه فيتحد موضوع الحكم فيهما و لعل الخبرين يمكن فيهما ارادة ذلك فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) و المراد به على الأظهر .. إلى آخره، لا يخفى أن ظاهر تعليله لعدم وجوب ازالة اللون يقتضي صدق العذرة على الأجزاء الواجب ازالتها بالماء و هذا مما ينافي حصول الطهارة لها مع الاستجمار إذ لا كلام في اشتراط ازالة العين في حصول الطهارة و لا اشكال في عدم التخصيص في نجاسة العذرة مطلقاً فالقول بطهارة ما يبقى منها بعد الاستجمار من الأجزاء و نجاسته عن الغسل بالماء كأنه مخالف للبداهة، لكن يبقى الاشكال في الفرق بين الماء و الاحجار مع أن الحد في كل منهما النقاء، فلم اشترط ازالة الأثر في الاول دون الثاني و اي معنى لقول الشارح الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، و لعل وجهه أنه مع ذهاب عين العذرة في كلا المطهّرين و اشتراطه لا ريب أنه يبقى بعد المسح اثر في المحل لا يزول الّا بالمبالغة التامة و هو لا يسمى عذرة و لا يجب ازالته في الاستجمار و أن وجب في الماء فالفرق بعد كون التطهير يحصل في كليهما بالنقاء بين الأحجار و الماء هو الصدق العرفي في نقاء الاستجمار و نقاء الماء فالمتبادر عرفاً في الثاني ارادة العين و الأثر و في الاول و أن كان بحسب الدقة من اجزاء العين غير أنه لا يصدق عليه اسم العذرة فيظهر بعد الاستجمار تبعاً للمحل و في الماء يجب ازالته تبعاً للحال و لحكم العرف و اللّه العالم.

البحث في الاستجمار

قوله (رحمه اللّه) و الأصول .. إلى آخره، الاستصحاب و الاقتصار و ورود الأمر.