الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٥ - القول فيما لو وجد في ثوبه منيا

بالطهارة للأصل و الّا لجرى الأصل في المشتمل أيضاً بعد ضعف المستند من المعتبرة أو تساقطها لوجود المعارض المعارض فأفهم.

قوله (رحمه اللّه) فتأمل .. إلى آخره، ذكر في وجهه أن الصحيح المستدل به على الحكمين مورده القطع لا المشتبه و مخالفته الإجماع من كون القطع إذا حصل فما معنى اعتبار الصفات للإجماع على ثبوته لا يوجب حمله على حالة الاشتباه بل تتساوى المحامل و لا يرجح بعضها على بعض الّا أن يكون الإجماع قرينة معينة للدلالة انتهى ملخصه، و فيه أنه على النسخة الأخرى لا وجه لهذا الكلام، أو أن السائل بنى ذلك أي كونه منيّاً على الظن فجاء الجواب مفصّلًا، أو أنه اشتبه الأمر على الفاعل فزعم أنه مني فبمجرد زعمه يترتب الحكم فأجاب الامام (ع) بالرجوع الى الاوصاف.

قوله (رحمه اللّه) و فيه تأمل .. إلى آخره، وجهه أنه لا دلالة في قوله تعالى [خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ‌] إذ لا دلالة فيه أنه لا دافق غير هذا الذي خلق منه مما يخرج من الذكر حتى يكون وجود الدفق دليلًا على كونه مني فعسى أن الخارج من الذكر الذي يتصف بالدفق بعضه مني يخلق منه و بعضه غير مني الّا إذا ادعى التلازم بينه و بين باقي الاوصاف و معه لا يتم المدعي من استقلاله.

القول فيما لو وجد في ثوبه منيّاً

قوله (رحمه اللّه) للموثق .. إلى آخره، بناء على عدم ظهور موردهما بصورة العلم بنزول المني مع أن ظهورهما بذلك لا يكاد يخفى خصوصاً الاول من الموثقين فالخروج بهما عن القاعدة المسلّمة من عدم نقض اليقين بالشك في الطهارة لعله في غاية الاشكال خصوصاً لو كان امكان كون المني منه محتملًا لا مظنوناً، إذ لو قلنا بعدم ورودهما في مقام العلم العادي و تنزّلنا، فلا أقل من أن نقصر ورودهما على المظنون دون المحتمل و الاحتياط من جهة اطلاق الحكم في كلامهم لا يخفى إذ نقل المصنف القطع به هنا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه) عملًا بشهادة ظاهر الحال .. إلى آخره، لا يخفى أن الاكتفاء بظاهر الحال هنا ينافي قوله (رحمه اللّه) في صدر المبحث مع امكان كونه منه و عدم احتماله من غيره إذ ظاهر الحال لا ينافي الاحتمال و عساه تبع غيره في الأحرى.

قوله (رحمه اللّه) و ينبغي .. إلى آخره، هذا مما لا شبهة فيه فلا يلحق بالثوب غيرهما مطلقاً حتى الفراش فتأمل و يتضرّع عليه أنه لا يُعيد الّا الصلاة لا يحتمل تقدمها على الوجدان لاستصحاب بقاء الطهارة السابقة، لكن اختصاص ذلك في صورة الانتباه كأنه لا شاهد له من كلام الاصحاب فاختياره هنا في غير محله، بل منقول الاجماع قرينة على التعدي و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه) و منه الوجدان في الثوب المشترك .. إلى آخره، أما الوجدان مع امكان أن يكون من غيرهما و لو احتمالًا فلا ريب بعدم جنابة احدهما و أن أوهمه ظاهر اطلاق المصنف (رحمه اللّه) و غيره إذ لا دليل يساعد على الاطلاق فلا بد من قصر مقالة من يحكم بجنابة أحدهما أو اختصاص المجنب منهما بصاحب النوبة بحال العلم العادي يكون المني الموجود من أحدهما لا من سواهما، و معه الأوفق بالقواعد عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما لأصالة طهارة كل واحد منهما في حق نفسه الذي لا يعارضه اصالة طهارة الآخر إذ لم يكن طهارة الآخر مما يتعلق به حكمه فقد حققنا في الأصول في مطلق الشبهة