الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية
(١)
المياه
٣ ص
(٢)
القول في النجاسة
٥ ص
(٣)
القول في الماء الجاري
٦ ص
(٤)
القول في عدم انفعال الكثير
١٠ ص
(٥)
القول في ماء الغيث
١٣ ص
(٦)
القول في نجاسة القليل
١٥ ص
(٧)
القول في الكر
١٥ ص
(٨)
القول في احكام البئر
١٧ ص
(٩)
القول في النزح للمقدرات
١٩ ص
(١٠)
القول فيما يطهر البئر
٢١ ص
(١١)
البحث في المضاف
٢٤ ص
(١٢)
القول في عدم رفع الحدث و الخبث
٢٦ ص
(١٣)
القول في مسألة الغسالة
٢٨ ص
(١٤)
البحث في غسالة الحمام
٣١ ص
(١٥)
القول في الماء المسخن
٣١ ص
(١٦)
البحث في الأسآر
٣١ ص
(١٧)
البحث في الوضوء
٣٤ ص
(١٨)
البحث في ناقضية النوم
٣٥ ص
(١٩)
الاستنجاء
٣٧ ص
(٢٠)
البحث في الاستنجاء بالماء
٣٧ ص
(٢١)
البحث في الاستجمار
٣٩ ص
(٢٢)
في الاستجمار بالخرق
٤٠ ص
(٢٣)
البحث في موضع التخلي
٤١ ص
(٢٤)
فيما يستنجي به
٤١ ص
(٢٥)
في كيفية الوضوء
٤٣ ص
(٢٦)
في بيان استدامة النية
٤٣ ص
(٢٧)
القول في غسل اليدين
٤٥ ص
(٢٨)
القول في المسح
٤٧ ص
(٢٩)
في الموالاة في الوضوء
٥١ ص
(٣٠)
القول في سنن الوضوء
٥٥ ص
(٣١)
القول في احكام الشك في الوضوء
٥٨ ص
(٣٢)
القول في كثير الشك
٦١ ص
(٣٣)
في ناسي غسل محل البول و البراز
٦١ ص
(٣٤)
القول في مس كتابة القرآن
٦٣ ص
(٣٥)
القول في الغسل
٦٣ ص
(٣٦)
الجنابة
٦٣ ص
(٣٧)
القول فيما لو وجد في ثوبه منيا
٦٥ ص
(٣٨)
القول في وطئ الدبر
٦٧ ص
(٣٩)
القول في نية الوضوء و الغسل
٦٩ ص
(٤٠)
القول في غسل الأعضاء
٦٩ ص
(٤١)
بحث احكام الجنب
٧١ ص
(٤٢)
البحث في النوم جنبا
٧٣ ص
(٤٣)
البحث في الاكل و الشرب للجنب
٧٣ ص
(٤٤)
البحث في الخضاب للجنب
٧٥ ص
(٤٥)
البحث في الحدث في اثناء الغسل
٧٥ ص
(٤٦)
كتاب الحيض
٧٧ ص
(٤٧)
البحث في اجتماع الحيض و الحمل
٧٧ ص
(٤٨)
في بيان اعتبار التوالي في أقل الحيض
٧٩ ص
(٤٩)
البحث في رؤية الدم من ثلاثة الى عشرة
٨٢ ص
(٥٠)
البحث في الرجوع الى الأهل و الأقارب
٨٤ ص
(٥١)
البحث في الرجوع الى الروايات في الحيض
٨٦ ص
(٥٢)
البحث في التحيض بمجرد الرؤية
٨٨ ص

الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٣ - القول فيما يطهر البئر

الوجهين و لو أن للنزح مدخلية في التطهير يسقط الاستدلال على حكم الجاري بالصحيحة بل لو قلنا بتوقف الطهارة عليه يلزم أما بتنجيس الخارج من المادة أو اختلاف حكم الماءين و تعليق الحكم عليه في الأخبار لا يفيد اشتراطه بل من جهة أنه سبب عادي أو لتوقف العلم بخروج جديد الماء بعد زوال تغييره عليه حتى يعلم امتزاج الطاهر بالتنجس لو قلنا بالمزج أو اتصاله به مختار المصنف و اللّه العالم.

قوله (رحمه اللّه) نوع غموض .. إلى آخره، المحكى عنه في مختصره لا استحب الطهارة من بئر يكون بين بئر النجاسة التي يستقر فيها النجاسة من اعلاها في مجرى الوادي الّا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعاً و في الصلبة سبع أذرع فإن كانت تحتها و النظيفة اعلاها فلا بأس و إن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبع أذرع فلا بأس لما رواه ابن يحيى عن سليم أن عن ابي عبد اللّه (ع) انتهى، و الرواية عن البئر يكون الى جنبها الكنيف قال (ع): (

أن مجرى كلها من مهبّ الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف اسفل منها لم يضرها إذا كان بينها أذرع و أن كان الكنيف فوق النظيفة فلا

)، الى آخر ما في المتن إذ السبعة في الصلبة لم يكن في متنها و نفي البأس في الخبر فيما فوق مشروط بالأذرع الذي أقلّها ثلاث و لم يعتبر ذلك في فتواه، و فتح الغموض شيخ اساتيدنا المرتضى (رحمه اللّه)، بأن اطلاق الأرض ينصرف الى الرخوة في خبر سليم أن و التحديد بالسبعة في الصلبة من رواية الحسن بن رباط في اعتبار السبع مع فوقية البالوعة و الفوقية أعم‌