الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٠٥ - مفهوم اللقب
مفهوم اللقب
وخامسها مفهوم اللقب وهو الاسم الجامد فيما إذا علق عليه الحكم مجرداً عن الوصف سواء كان اسم جنس كقولنا في الغنم زكاة أو علماً كقولنا زيد يجب إكرامه أو غيرهما كاسم الإشارة والكنية وليس المراد باللقب ما أشعر بمدح المسمى أو ذمه كما هو مصطلح النحوين بل المراد به خصوصاً الاسم الجامد وعليه فما علق على اسم الفاعل أو اسم المفعول كقولنا أكرم العالم وأهن الفاسد أو ما علق على اسم الموصول كقولنا أكرم الذي يجيئك يكون داخلًا في مفهوم الصفة لا في مفهوم اللقب. والحق عدم دلالة التعليق على اللقب على الانتفاء عند الانتفاء أي على نفي الحكم عن غير المذكور خلافاً لما هو المحكي عن الحنابلة وعن أبي بكر الدقاق وعن الصيرفي من دلالة التعليق على المفهوم المذكور وهو حجة فيه ويبطل قولهم أنه لو كان حجة لكان قولنا (عيسى رسول اللّه) كفر والتالي باطل اتفاقاً فالمقدم مثله بيان الملازمة إن قولنا عيسى رسول اللّه بناءاً على ثبوت المفهوم للقب أن يكون مقتضاه بأن من عداه ليس برسول اللّه.