الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩٣ - مفهوم الغاية
مفهوم الغاية
ثالثها مفهوم الغاية أي أن تعليق الحكم على الشيء بأحد حروف الغاية كإلى وحتى يدل على انتفاءه عما يذكر بعدها؟ فإذا قال الشارع سر من الكوفة إلى البصرة كان تعليق وجوب السير من الكوفة إلى البصرة يدل على عدم وجوب السير في البصرة وقد ذهب إلى دلالة التعليق بالغاية والتقييد به على انتفاء الحكم عن الغاية الأكثر من أصحابنا وأغلب العامة بل كل من قال بمفهوم الشرط فزعموا أنه يصح إن يستدل به على مخالفة ما بعد حروف الغاية لما قبلها في الحكم. وذهب السيد المرتضى (ره) من أصحابنا والشيخ البهائي (ره) في مشرق الشمسين عند تفسير قوله تعالى: [إلى الْمَرافِقِ] وبعض الحنفية على عدم الدلالة وقالوا إن المستفاد من اللفظ هو ثبوت الحكم إلى الغاية وأما ما بعد حروف الغاية فمسكوت عنه لا يحكم عليه بثبوت حكم ما قبلها له ولا بعدم ثبوته إلا بدليل آخر. وبهذا ظهر لك أن مرادهم من مفهوم الغاية هو التعليق عليه كما أن محل كلامهم هو التعليق على الغاية بالحروف كإلى وحتى دون صورة التصريح بمادة الغاية كأن يقول غاية وجوب الصوم هو سقوط القرص فإن الظاهر أنه لا خلاف لهم في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء كما صرح بذلك المرحوم الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهة في شرح مقدمة كتاب جدنا كاشف الغطاء.