الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٧٥ - الموارد التي يعتبر فيها العدالة
الموارد التي يعتبر فيها العدالة
ظاهر الأصحاب اشتراط العدالة في كل مقام يكون فعل شخص أو قوله مسقطاً عن غيره أو حجة عليه أو كان يده مسلطة على مال غيره أو كان مؤتمناً على مال غيره أو حقه من غير مالكه ويندرج فيها عدالة المجتهد وعدالة المخبر بالحكم الشرعي وعدالة الشاهد حتى في الطلاق وفي الحقوق وفي الحلال وفي عزل الوكيل وفي دخول الوقت وعدالة القاضي والكاتب والمترجم وعامل الصدقة والمقوم للمال وبائع الأمة في استبرائها ونائب العبادات كلها عن حي أو ميت باستنابة نفس المنوب عنه نفسه أو باستنابة وكيله وغير ذلك وأمين الحاكم على مال الأيتام والغائب والمجانين وعلى قبض الحقوق المالية ومنصوبه في نظارة أو وقف أو في وصياته والوصي على مال الأطفال والمجانين ومفرق الحقوق المالية إذا دفع إليه المالك ولو كان وكيلًا والودعي الذي يوضع عنده مال غيره عند حصول عذر للمستودع والمستأجر من المستأجر إذا أراد قبض العين منه لو قلنا بعدم اشتراط إذن المالك كما هو قضية صحيحة على بن جعفر وعدالة إمام الجماعة ونظائر ذلك.
وبالجملة فالضابط أما كون قوله مسقطاً عن غيره أو حجة عليه وكون فعله كذلك أو كون يده مسلطة على مال غيره من غير مالكه فإن في هذه المقامات تشترط العدالة وإن كان بعض الفقهاء قد يعبر