الاحكام
(١)
الشرط الحادي عشر للأحكام الإختيار وعدم الإكراه والإضطرار
١ ص
(٢)
المقام الثاني في الفرق بين الإختيار و الإكراه والإضطرار
٢٧ ص
(٣)
تنبيه مهم
٢٩ ص
(٤)
المقام الثالث في أحكام أفعال المضطر إليها
٣٠ ص
(٥)
المقام الرابع في أحكام الأفعال المكره عليها
٣١ ص
(٦)
الإكراه على العبادات لا ينافي صحتها
٣٤ ص
(٧)
الرضا المتأخر كاشف أو ناقل
٦٢ ص
(٨)
هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضاه؟
٦٤ ص
(٩)
فروع المسألة
٦٦ ص
(١٠)
أحد الفروع
٦٦ ص
(١١)
ثاني الفروع فيما لو أكره على أحد الشيئين
٧٣ ص
(١٢)
ثالث الفروع فيما لو أكره على بيع شيء من ماله وكانت أمواله مختلفة
٧٧ ص
(١٣)
رابع الفروع فيما لو أكره على النقود وباع شيئا من مال لدفعها
٧٨ ص
(١٤)
خامس الفروع المأخوذ حياء كالمأخوذ قهرا
٧٩ ص
(١٥)
سادس الفروع التكليف المردد بين المكره عليه و غيره
٨٠ ص
(١٦)
سابع الفروع الإكراه لشخصين أو أكثر على سبيل الكفاية
٨٠ ص
(١٧)
ثامن الفروع الوكالة المكره عليها
٨١ ص
(١٨)
تاسع الفروع إن الإكراه بحق لا يترتب عليه فساد المعاملة
٨٤ ص
(١٩)
عاشر الفروع دعوى الإكراه على المعاملة
٨٦ ص
(٢٠)
الحادي عشر من الفروع/ الإكراه بضرر للمكره الحق بإيقاعه
٨٦ ص
(٢١)
الثاني عشر من الفروع/ جواز إضرار الغير إذا أكره عليه
٨٧ ص
(٢٢)
الثالث عشر من الفروع/ فيما إذا كان الطلب منه يخاف من مخالفته الضرر
٨٧ ص
(٢٣)
الرابع عشر من الفروع/ إكراه السلطان بيع المال بثمن معين
٨٨ ص
(٢٤)
الخامس عشر من الفروع/ الشك في الإكراه على المعاملة
٨٨ ص
(٢٥)
السادس عشر من الفروع/ صور صدور العمل من المكره عليه
٨٩ ص
(٢٦)
السابع عشر من الفروع/ الشك في الإكراه والإختيار
٩١ ص
(٢٧)
الشرط الثاني عشر للأحكام
٩٢ ص
(٢٨)
الحرية وعدم الرقيه
٩٢ ص
(٢٩)
الأول إشتراط الحرية في إباحة التصرفات
٩٣ ص
(٣٠)
الإذن في التصرف سابقا أو لاحقا يرفع الحرمة التكليفية والوضعية والشك فيه
١٠٥ ص
(٣١)
إشتراط الحرية في الكلام في التكليف بالعبادات المالية
١٠٧ ص
(٣٢)
إشتراط الحرية في العقود والإيقاعات
١١١ ص
(٣٣)
صحة العقود والإيقاعات من العبد بعد إذن المولى
١١٤ ص
(٣٤)
إشتراط الحرية في ملكية الشيء
١١٨ ص
(٣٥)
إشتراط الحرية في الضمانات والغرامات
١٥٦ ص
(٣٦)
كيفية ضمان العبد
١٥٨ ص
(٣٧)
الشك في الحرية
١٥٩ ص
(٣٨)
الشرط الثالث عشر للأحكام الرشد
١٦٠ ص
(٣٩)
طريق معرفة الرشد
١٦١ ص
(٤٠)
معرفة التصرف المالي الذي هو محل الحجر
١٦٨ ص
(٤١)
زوال حجر السفيه
١٧٠ ص
(٤٢)
الشك في الرشد والسفه
١٧٢ ص
(٤٣)
الشرط الرابع عشر للأحكام العدالة
١٧٤ ص
(٤٤)
الموارد التي يعتبر فيها العدالة
١٧٥ ص
(٤٥)
الشك في العدالة والفسق والإيمان والفسق
١٧٩ ص
(٤٦)
أدلة الأحكام الشرعية ومستندها ومداركها
١٨٠ ص
(٤٧)
مبحث الدليل وشرح حقيقته
١٨٠ ص
(٤٨)
كيفية حصول النتيجة من الدليل
١٨٣ ص
(٤٩)
الدليل عند الفقهاءأو
١٨٥ ص
(٥٠)
مصادر الأحكام الشرعية الفرعية طرق استنباطها منها
١٨٥ ص
(٥١)
وجه حصر الأدلة الشرعية بالأربعة
١٩٢ ص
(٥٢)
معنى العمل بالدليل
١٩٣ ص
(٥٣)
تقسيم الدليل إلى لفظي ولبي
١٩٥ ص
(٥٤)
تقسيم الدليل إلى اجتهادي و فقاهتي
١٩٥ ص
(٥٥)
تقسيم الدليل إلى أصل مطلق وغير مقيد
١٩٧ ص
(٥٦)
تقسيم الدليل إلى قطعي وغير قطعي
١٩٨ ص
(٥٧)
تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص
١٩٩ ص
(٥٨)
إنقسام الدليل إلى العقلي والنقلي وبيان الدليل العقلي واقسامه
٢٤٩ ص
(٥٩)
المدار في تسمية الدليل عقليا
٢٥٩ ص
(٦٠)
حجية الدليل العقلي المستقل
٢٦٤ ص
(٦١)
الأدلة العقلية غير المستقلة وتقسيمها إلى المفاهيم والاستلزامات
٢٦٧ ص
(٦٢)
المنطوق والمفهوم
٢٦٧ ص
(٦٣)
تقسيم المشهور للمنطوق إلى الصريح وغير الصريح
٢٧١ ص
(٦٤)
تقسيم المفهوم إلى موافق ومخالف
٢٧٢ ص
(٦٥)
مفهوم الشرط
٢٧٣ ص
(٦٦)
تنبيهات
٢٧٩ ص
(٦٧)
مفهوم الصفة
٢٩٠ ص
(٦٨)
تذنيب
٢٩٢ ص
(٦٩)
مفهوم الغاية
٢٩٣ ص
(٧٠)
الإستثناء من الإثبات وبالعكس
٣٠٢ ص
(٧١)
مفهوم اللقب
٣٠٥ ص
(٧٢)
مفهوم العدد والزمان والمكان
٣٠٦ ص
(٧٣)
مفهوم العلة
٣٠٧ ص
(٧٤)
مفهوم الحصر
٣٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٩ - الشك في الحرية

البراءة فيتعلق بذمة العبد يتبع به بعد عتقه كالكفارات التي يدفعها بعد ذلك أيضاً والمراد بذمته كونه مطالباً بذلك عند تمكنه منه. وما دل الدليل على تعلقه برقبته ونحو ذلك في مثل أرش الجناية ونحوه فهو خارج بالدليل فتدبر.

الشك في الحرية:

لو شك في الحرية وعدمها فالأصل هو الحرية لأن الملك أمر حادث والأصل عدمه ويكفي في الحرية عدم كونه مملوكاً والأصل في ذلك هو أن أصالة الحرية أمر مجمع عليه بين الأصحاب لا يخرج عنها إلا بإقرار أو بينة أو نحو ذلك. ولهذا لا يجوز بيع من شك في رقيته إلا إذا كان مسبوقاً بالرقية.

ومن هنا ذكر صاحب العناوين فيما لو كان هناك يد عرفية على إنسان فادعى صاحب اليد الرقية وأدعى هو حرية نفسه بأن الظاهر أن القول قوله حتى تثبت الرقية إذ اليد هنا لا عبرة فيها لأن الحر لا يدخل تحت اليد فيكون النزاع في تحقيق أصل اليد فيرجع النزاع بين المتخاصمين في الحرية والرقية إلى النزاع في أنه له يد عليه أم لا فيقدم المنكر. ولذا ذكر الأصحاب إن الإنسان لا يملك إلا بالسبي مع الكفر الأصلي أو يملك أصوله الموجبة لمملوكية الأولاد وإلا فهو بحسب الأصل حر.