الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٩ - تنبيهات
التالي بأخرى لا يبقى لها دلالة على المفهوم. ولما كان الظاهر منها ترتب الثاني على الأول مطرداً كان الأظهر بثبوت المفهوم للجملة الشرطية. وتوضيحه إن المستفاد من الشرطية وضعاً ترتب الثاني على الأول ومن إطلاق الترتب وأنه دائمي يستفاد كون الأول علة أو جزءً أخيراً ومن عدم توقف ترتب على وجود شيء آخر مع الشرط يستفاد كونه علة لا جزءً أخيراً ومن عدم مانعية شيء عن الترتب عليه يستفاد كونه علة منحصرة والظاهر أن جهات الإطلاق بالنسبة إلى المراتب المسطورة واحدة.
تنبيهات:
التنبيه الأول: لا يخفى عليك أن النزاع في ثبوت المفهوم للقضية إنما هو نزاع في مرحلة الإثبات والدلالة بعد الفراغ عن الإمكان في مقام الثبوت وعليه ينبغي أن يكون المراد من الحكم الذي يتنازع في دلالة القضية على انتفائه غير الحكم الشخصي الثابت للموضوع حيث أنه لا يعقل وجوده في غير موضوعه فلا معنى للنزاع في دلالة القضية عليه مثلًا النزاع في أن اللقب مفهوم أم لا؟ يمكن أن يكون بالنسبة إلى خصوص هذا الحكم المتقدم بهذا الموضوع لعدم تعقل قيامه بغير هذا الموضوع الشخصي وهكذا بالنسبة إلى مفهوم الوصف فإن الحكم الثابت للموضوع المقيد يرتفع قهراً بارتفاع القيد فينبغي أن يكون النزاع في دلالة اللقب أو الوصف على نتفاء مثل الحكم أو