الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧١ - تقسيم المشهور للمنطوق إلى الصريح وغير الصريح
على المقصود بالذات أو بالتبع تسمى بدلالة العبارة فقوله تعالى: [أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّم الرِّبا] دال بعبارته على المعنى المقصود بالذات وهو نفي المماثل بين البيع والربا وعلى المعنى المقصود بالتبع وهو حلية البيع وحرمة الربا. وبعضهم سمى دلالة العبارة على المقصود بالتبع بدلالة إلى الإشارة أيضاً.
تقسيم المشهور للمنطوق إلى الصريح وغير الصريح:
المشهور قسموا المنطوق إلى الصريح وغير الصريح والصريح ما كان اللفظ موضوعاً له مطابقة أو تضمناً وغير الصريح هو ما لم يوضع له اللفظ وكان لازماً للمعنى وقسموه إلى المعنى المدلول عليه بالاقتضاء أو بالإيماء والتنبيه أو بالإشارة ولكن الحق هو ما ذهب إليه بعضهم من جعل الصريح هو المدلول عليه بالمطابقة أو بالتضمن وغير الصريح هو المدلول عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين وأما المدلول عليه بالاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة فهو من المفهوم اللّهم إلا أن يكون لازماً بيناً فيكون من المنطوق غير الصريح.