احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٣٥ - (الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الرابع) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(الخامس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخوات
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة.
(السادس) الأجداد من الطرفين و الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة
نصف المال للزوج بالفرض و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتعدد يقتسمونه بالسوية و الباقي و هو السدس لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من ستة
(و أما الست) التي مع الزوجة:
فأحدها الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت
ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخت بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الثاني) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخوات
ربع المال للزوجة و ان تعددت و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الأخوات بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.
(الثالث) الأجداد من الطرفين و الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة
ربع المال للزوجة و ثلثه لقرابة الأم من الأجداد و الكلالة المتحد يقتسمونه بالسوية و الباقي لقرابة الأب من الأجداد و الاخوة بالتفاوت و الفريضة من اثنى عشر.