احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٧ - (المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
(السادسة) كلالة الأم المتعدد مع الاخوة للأبوين أو للأب و لو واحدا مع الإناث أو بدونهن للكلالة الثلث بالفرض بينهم بالسوية و للاخوة الثلثان بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين.
و أما الثاني و هو الاجتماع الثلاثي فاثنا عشر صورة:
(الأولى) الزوج و الكلالة المتحد مع الأخت للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثانية) الزوج و الكلالة المتحد مع الأختين أو الأخوات للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للأخوات فيرد عليهن النقص و اصل الفريضة ستة.
(الثالثة) الزوج و الكلالة المتحد مع الاخوة و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن كما سبق للزوج النصف و للكلالة السدس و الباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الرابعة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخت فيرد عليها النقص و اصل الفريضة ستة.
(الخامسة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة ستة.
(السادسة) الزوج و الكلالة المتعدد مع الاخوة و لو واحدا كما سبق للزوج النصف و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة ستة.
(السابعة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة السدس و للأخت النصف بالفرض فيهما و الباقي رد عليها مطلقا كما سبق و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثامنة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر.