احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٦ - (المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء و لمن يتقرب بالأبوين الباقي واحداً كان أو اكثر متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده و لو كان المتقرب بالأبوين إناثا و أبقت الفريضة شيئا فالرد عليهن دون المتقرب بالأم وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على المتقرب بالأبوين حسب و هكذا الحكم في جميع ما ذكر لو اجتمع الاخوة من الأم مع الاخوة من الأب وحده عند فقد الاخوة من الأبوين حتى في عدم الرد على المتقرب بالأم و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان صور منها ما يكون الاجتماع فيه ثنائيا لعدم دخول أحد الزوجين و منها ما يكون ثلاثيا لدخول أحدهما:
(أما الأول) و هو الاجتماع الثنائي فهو ست صور:
(الأولى) كلالة الأم المتحد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأخت النصف بالفرض أيضا و الباقي رد على الأخت فقط سواء كانت للأبوين أو للأب خاصة دون الكلالة و الفريضة اصلها ستة.
(الثانية) كلالة الأم المتحد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأختين أو الأخوات الثلثان بالفرض أيضا و الباقي لهن بالرد مطلقا دون الكلالة كما سلق.
(الثالثة) كلالة الأم المتحد مع الاخوة للأبوين أو للأب و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للكلالة السدس بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الرابعة) كلالة الأم المتعدد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و للأخت النصف بالفرض فيهما و الباقي رد عليها مطلقا كما سبق و الفريضة اصلها ستة.
(الخامسة) كلالة الأم المتعدد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و للأختين أو الأخوات الثلثان و اصل الفريضة ثلاثة.