احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ٢٥ - المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
الرابع الزوجة مع الاخوة للأب للزوجة الربع بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامس الزوجة مع الأخت للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخت النصف كذلك و الباقي رد على الأخت و اصل الفريضة أربعة.
السادس الزوجة مع الأخوات للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخوات الثلثان كذلك و الباقي رد على الأخوات و اصل الفريضة اثنا عشر.
المسألة الثانية في حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
فللواحد من ولد الأم السدس أخا كان أو أختا و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي رد عليهم كذلك ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين و لو دخل عليهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك فرضان بدون أحد الزوجين و أربعة معه أما الفرضان الأولان:
فأحدهما كلالة الأم المتحد له السدس بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة من ستة.
الثاني كلالة الأم المتعدد لهم الثلث بالفرض و الباقي بالرد يقتسمونه بالسوية و لا تعصيب و اصل الفريضة ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس (و أما الأربعة):
فأحدها الزوج مع كلالة الأم المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس بالفرق و الباقي رد على الكلالة و الفريضة من ستة.
الثاني الزوج مع كلالة الأم المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة ستة.
الثالث الزوجة مع كلالة الأم المتحد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة السدس كذلك و الباقي رد عليه.
الرابع الزوجة مع كلالة الأم المتعدد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل الفريضة اثنا عشر.