احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث - كاشف الغطاء، الشيخ احمد - الصفحة ١٤ - المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
بالقرابة و بالعكس البنت و البنات و كذا الأخت و الأخوات بالقرابة مع وجود الأخ و بالفرض مع عدمه و كلالة الأم بالفرض مع عدم الجد و بالقرابة معه.
رابعها من لا يرث الا بالقرابة
و هم من عدا هؤلاء كالاخوة و الاجداد و الأعمام و الأخوال.
خامسها) الإرث بالولاء.
(الفائدة الثامنة) قد عرفت ان القريب إنما يمنع البعيد إذا لم يكن ممنوعا
فلو كان الولد كافرا أو رقاً أو قاتلا ورث ولد الولد أو الأخ و كذا لو كان المانع في بعض المال كاخ حر و ولد نصفه حر فان المال بينهما نصفان بل و كذا لو كان البعيد لا يزاحم القريب في ميراثه فانه لا يمنعه عن الإرث
و يتحقق في صور:
أحدها ما لو ترك جداً لام و ابن اخ لها مع اخ لأب
فان ابن الأخ للام لا يحجبه الجد لها و لا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للام.
ثانيها ما لو ترك اخوة لام و جدا قريبا لأب و جدا بعيدا لام
سواء كان هناك اخوة للأب أم لا فان الجد البعيد لا يزاحم الجد القريب و لا يحجبونه الاخوة للام فيرث معهم.
ثالثها ما لو ترك مع الاخوة للأب جدا بعيدا للأب و مع الاخوة للام جدا قريبا لها
فان الجد البعيد للأب لا يزاحم الجد القريب فيما يرجع إليه و الاخوة للأب لا يحجبون الجد البعيد فيرث معهم و هكذا الحكم في نظائر ذلك
المقاصد
(و أما المقاصد) فخمسة:-
المقصد الأول في المرتبة الأولى من الأنساب و هم الأبوان و الأولاد
و قد عرفت انه لا يرث معهم أحد من الأنساب و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و ان الأولاد يترتبون فالاقرب و ان كان أنثى واحدة تمنع الأبعد و ان كان متعددا ذكرا و لا يحجب الأبوان أولاد الأولاد كما لا يحجبون آباءهم ثمّ إذا انفرد الأب فله المال كله و للام وحدها