المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٨ - ما يوجب الدية الشرعية

الجواب: أما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود و النصارى و المجوس فهي دية المسلم على الأظهر، و أما الكافر الحربي و هو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله و لا قصاص فيه و نقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام و لا يخالفها علنا و يقبل الذمة، و الكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حرا و لا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام، ثم إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب و إما غير أهل الكتاب كالبوذي و الهندوس و السيخ و اليزيدي و غيرهم فلا يقبل منه الذمة و لا دية في قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام، و إما بحسب الحكم الثانوي فيه و حفظ النظام العام فقد يختلف الحال و للحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.

سؤال: أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية ... فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟

الجواب: في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل و إن كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة، و إن كان فاقدا للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية و أما في النصف الآخر فيصالح مع ولي المقتول.