المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٨ - ما يوجب الدية الشرعية
الجواب: أما دية الذّمّي من أهل الكتاب كاليهود و النصارى و المجوس فهي دية المسلم على الأظهر، و أما الكافر الحربي و هو الذي ليس بذمي فلا دية في قتله و لا قصاص فيه و نقصد بالذمي من يعيش في بلد المسلمين تحت ظل قوانين الإسلام و لا يخالفها علنا و يقبل الذمة، و الكافر الحربي من يعيش في بلد المسلمين حرا و لا يقبل الذمة أي لا يكون تحت ذمة الإسلام، ثم إن الذمة إنما تقبل من أهل الكتاب و إما غير أهل الكتاب كالبوذي و الهندوس و السيخ و اليزيدي و غيرهم فلا يقبل منه الذمة و لا دية في قتله و لا قصاص، و هذا بحسب الحكم الأولي في الإسلام، و إما بحسب الحكم الثانوي فيه و حفظ النظام العام فقد يختلف الحال و للحاكم الشرعي تغريم القاتل إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك.
سؤال: أنا طبيب جراح إختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية مما أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية ... فما مقدار الدية المترتبة على قتل الخنثى؟
الجواب: في مفروض المسألة إن كانت به مميزات الرجل فهو رجل فديته دية الرجل و إن كانت به مميّزات المرأة فهو امرأة فديتها دية المرأة، و إن كان فاقدا للمميزات من كلا الجنسين فعليه نصف الدية و أما في النصف الآخر فيصالح مع ولي المقتول.