المسائل الطبية
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
الموت السريري
٦ ص
(٣)
نقل الأعضاء
٩ ص
(٤)
نقل الدم
١٩ ص
(٥)
موانع الإنجاب
٢١ ص
(٦)
الإنجاب الصناعي
٢٤ ص
(٧)
حكم أجزاء البدن
٢٦ ص
(٨)
مسائل حول الأجنة
٢٩ ص
(٩)
عمليات الاستنساخ
٣١ ص
(١٠)
أحكام العملية الجراحية
٣٣ ص
(١١)
الاختصاصات الطبية
٣٦ ص
(١٢)
العمل بدون اختصاص
٣٧ ص
(١٣)
خطأ التشخيص
٣٨ ص
(١٤)
تداول الأدوية
٤٤ ص
(١٥)
الأذن للطبيب بالعلاج
٤٧ ص
(١٦)
تدريب الطالب على المعالجة كون المريض حالة للشرح و التدريب
٥١ ص
(١٧)
إجراء التجارب على المرضى
٥٦ ص
(١٨)
أحكام التشريح
٦٠ ص
(١٩)
التعامل مع الجنس الآخر
٦٥ ص
(٢٠)
ما يوجب الدية الشرعية
٧٠ ص
(٢١)
متفرقة
٩٠ ص
(٢٢)
تغيير الجنس
٩٢ ص
(٢٣)
زرع الشعر
٩٣ ص
(٢٤)
ختان الأطفال
٩٤ ص
(٢٥)
الخلوة في صالة العمليات
٩٥ ص
(٢٦)
أجور الطبيب
٩٧ ص
(٢٧)
تحديد النسل
٩٩ ص
(٢٨)
استعمال السونار
١٠٠ ص
(٢٩)
الإجهاض
١٠١ ص
(٣٠)
وجود الإطلاع على ممارس الطب
١٠٢ ص
(٣١)
إجبار المريض على الأكل
١٠٣ ص
(٣٢)
العلاج بتناول الحرم
١٠٤ ص
(٣٣)
إجراء التجارب على الحيوان
١٠٦ ص
(٣٤)
إجراء التجارب على الكافر
١٠٧ ص
(٣٥)
نجاسة مكونات الدم
١٠٨ ص
(٣٦)
أخذ أموال الدولة
١٠٩ ص
(٣٧)
النصيحة الطبية
١١١ ص
(٣٨)
ملحق الخلايا الجذعيه
١١٢ ص
(٣٩)
ملحق الخلايا الجذعية
١٢٣ ص
(٤٠)
(تكميل و تطبيق)
١٤٢ ص

المسائل الطبية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥ - نقل الأعضاء

عليه مائة في المائة، فعندئذ للأهل أن يقوموا بذلك لإنقاذ حياته شريطة توفر أمور:

الأول: أن يكون ذلك منحصرا بعضوه، بحيث لا يجدي زرع عضو الكبير البالغ فيه و إما إذا لم يكن منحصرا به فلا يجوز للأهل ذلك، بل عليهم إعطاء العضو من البالغ لإنقاذ حياته بدلا عن إعطاء عضو القاصر.

الثاني: أن لا يكون العضو المعطى من الأعضاء الرئيسية بأحد المعنيين المتقدمين و هما توقف الحياة عليه و كون نقله موجبا لتشويه صورته و هندامه.

الثالث: أن لا يكون ذلك خطرا جدا على الصغير في المستقبل.

و مع توفر هذه الشروط يجوز للأهل السماح بنقل العضو منه، و كذلك حال الأب بالنسبة إلى إبنه، حيث إنه لا ولاية له على مثل هذه التصرفات في إبنه، فجواز السماح منوط بما مر من الشروط، و إما الدية فإنها لا تسقط و هي على المباشر بعملية الزرع لا على غيره. و إما مع عدم توفر هذه الشروط، فلو قام الطبيب بنقل العضو من القاصر فعليه القصاص و ان كان بإذن الأهل. إذ ليس لهم الولاية على مثل هذه التصرفات و إن لم يمكن القصاص فالدية، نعم لولي الطفل الإعفاء من القصاص أو الدية شريطة أن لا يكون في الإعفاء مفسدة للطفل، و إلّا لم يجز.