عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين (س) الملقبة بسكينة - الحلو، محمد علي - الصفحة ٦١ - حرمة نظر الأجنبي للأجنبية
وصدره فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأخبرنّه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذا؟ فأخبره، فهبط جبرئيل بهذه الآية:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}[٧١]»[٧٢].
فمورد نزول الآية هو النظر إلى المرأة، وإطلاقها موجب إلى حرمة مورد النظر، وإن ذهب بعضهم إلى أنّها خصّصت بالنظر الاستمتاعي بقرينة مورد النزول، فإنّ الشاب الأنصاري كان نظره إلى المرأة بتلذّذ، إلاّ أنّ المورد لا يخصّص الوارد.
نعم، في رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال:
استأذن ابن أمّ مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما:
«قوما فادخلا البيت».
فقالتا: إنّه أعمى، فقال:
«إن لم يركما فانكما تريانه»[٧٣].
وغير ذلك من الأخبار، والملازمة تدلّ على ثبوت الحكم في الرجل كما
[٧١] سورة النور، الآية: ٣٠.
[٧٢] الوسائل: ج٢٠، ص١٩٢، ب١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح، ح٤.
[٧٣] الوسائل: ج٢٠، ص٢٣٢، ب١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح، ح١.