موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
بعض أقسامها البرّية، كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم و الشيح و الإذخر، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
(مسألة ٢): لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح والاترجّ أكلًا واستشماماً و إن كان الأحوط ترك استشمامه.
(مسألة ٣): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
(مسألة ٤): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
(مسألة ٥): لا بأس ببيع الطيب وشرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة ٦): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.
السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.