موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - الفصل الثالث في تروك الإحرام
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلّاً، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلّاً و إن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
(مسألة ١): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها، ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
(مسألة ٢): لو عقد محلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق، ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ولا ينكحها أبداً.
(مسألة ٣): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، و هي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم، ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، والأحوط الاجتناب.
(مسألة ١): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا