المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥ - الأوّل الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
[فصل فیما یجب فیه الخُمس]
فصل فیما یجب فیه الخُمس و هو سبعة أشیاء:
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب (١) قهراً بالمقاتلة معهم
______________________________
و من ثمّ ادّعی الخلیفة الثانی نسخ وجوب الصرف فی سهم ذوی القربی، لما کان یرتئیه من لزوم الصرف فیما هو أهمّ و أولی من المصالح العامّة، کحفظ ثغور المسلمین و تحصیل السلاح و الکراع و نحوها.
و کیفما کان، فأصل الحکم و لو فی الجملة ممّا لا کلام فیه و لا ریب.
قال اللّٰه تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ الآیة «١».
و فی غیر واحد من النصوص: أنّ اللّٰه تعالی قد جعل هذه الفریضة لمحمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله) و ذرِّیّته عوضاً عن الزکاة إکراماً لهم و إجلالًا عن أوساخ ما فی أیدی الناس کما أشار إلیها فی المتن.
(١) بلا خلاف فیه و لا إشکال کما نطق به الکتاب و السنّة.
______________________________
(١) الأنفال ٨: ٤١.