المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٤٩ إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه
[مسألة ٤٧: إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار]
[٢٩٢٣] مسألة ٤٧: إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار ففی ثبوت الخمس وجه، لکن الأوجه خلافه، حیث إنّ الفسخ لیس معاوضة (١).
[مسألة ٤٨: من بحکم المسلم بحکم المسلم]
[٢٩٢٤] مسألة ٤٨: من بحکم المسلم بحکم المسلم (٢).
[مسألة ٤٩: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه]
[٢٩٢٥] مسألة ٤٩: إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه وجب علیه خمس ذلک الخمس الذی اشتراه و هکذا (٣).
______________________________
البیع، و نحو ذلک من الوجوه المزیّفة. و العمدة فی المقام الروایات الخاصّة المانعة عن ذلک. و کیفما کان، فمحلّ الإشکال فرض آخر غیر ما افترضه الماتن فی هذه المسألة، فلاحظ.
(١) و إنّما هو حلّ للمعاوضة و إزالة للسبب الحادث، و بعد ما ارتفع الحاجب یعود کلّ مال إلی ملک صاحبه الأوّل بنفس السبب السابق. و علیه، فلم یتلقّ الذمّی الأرض من المسلم لیجب الخمس، و إنّما تملّکها بالسبب السابق علی البیع المفسوخ من إحیاء أو إرث و نحوهما، فلا یصدق أنّه انتقلت إلیه الأرض من المسلم لیشمله النصّ بعد ما عرفت من عدم کون الفسخ من المملّکات، و إنّما کان هناک حاجز و مانع فارتفع.
(٢) أی فی المقام، فکلّ مَن کان محکوماً بالإسلام کأطفال المسلمین و مجانینهم فهو بحکم المسلم فیما نحن فیه من وجوب الخمس علی الذمّی لو اشتری الأرض منه، کما فی غیر المقام من سائر الأحکام بلا کلام. و الحکم مورد للإجماع و التسالم.
(٣) یرید (قدس سره) بذلک شراء الخمس بعد دفعه من نفس العین الشخصیّة التی تعلّق بها الخمس أوّلًا، فیشتری خمس الأرض بعد إقباضه