المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٢٨ لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه (١).
[مسألة ٢٨: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها]
[٢٩٠٤] مسألة ٢٨: لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها (٢)، کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.
______________________________
من أجل تعارض الأُصول، فتختصّ القرعة بموردٍ لا یجری فیه حتی الأصل و لم یکن الحکم معلوماً بوجه، کما فی أمثال المقام ممّا تردّد المال فیه بین شخصین حیث لا یمکن تعیین ذلک بأیّ أصلٍ من الأُصول.
فإذا لم تتمّ قاعدة العدل و الإنصاف کما عرفت لم یکن أیّ مناص من العمل بالقرعة من غیر توقّف علی عمل المشهور، و لا یلزم منه تأسیس فقه جدید أبداً، و لا ریب أنّ بعض روایاتها صحیحة سنداً و دلالةً، فلا مانع من العمل بها.
(١) بلا خلاف فیه و لا إشکال بعد وضوح عدم شمول أدلّة التخمیس للمقام من أجل اختصاصها بصورة جهل المالک.
(٢) لإطلاق النصوص الشامل لجمیع أنحاء الاختلاط، سواء أ کانت بنحو الإشاعة الموجبة للشرکة فی کلّ جزءٍ جزء، کما لو اشتری بعین أموال بعضها محلّل و بعضها محرّم، فإنّه یوجب کون المثمن مشاعاً بینهما، و نحو ذلک من فروض الإشاعة.
أم کان مجرّد اختلاط بین الأعیان الخارجیّة مع بقاء کلّ عین علی ملک مالکها الواقعی و إن لم یکن متمیّزاً، کاختلاط الدراهم بالدنانیر و نحوهما من سائر الأجناس المختلفة المختلط بعضها ببعض، کالکتاب و الصندوق و الفراش و نحوها، و هو یعلم أنّ بعضها له و بعضها لغیره بحیث اکتسب أُموراً أغمض عن