المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٧١ أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً
[مسألة ٧١: أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً]
[٢٩٤٧] مسألة ٧١: أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح (١) أو کان سابقاً و لکن لم یتمکّن من أدائه [١] إلی عام حصول الربح، و إذا لم یؤدّ دینه حتی انقضی العام، فالأحوط إخراج [٢] الخمس أوّلًا و أداء الدین ممّا بقی.
______________________________
و أمّا لو حصلت من أرباح سنین عدیدة فلا ینبغی التأمّل فی وجوب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة، لعدم المقتضی للاستثناء، و أمّا المقدار المتمّم لها الحاصل فی السنة الأخیرة فحکمه حکم الاستطاعة بتمامها فی عام الربح، فتجری فیها الوجوه الثلاثة المتقدّمة من التمکّن من المسیر و عدمه و العصیان، فلاحظ.
(١) تفصیل الکلام فی المقام: أنّ الدین علی أقسام:
فتارةً: یفرض بعد حصول الربح فی عامه، و أُخری قبله فی نفس العام، و ثالثةً فی العام السابق علی عام الربح.
کما أنّه قد یکون لأجل المئونة، و أُخری لغیرها، إمّا مع بقاء عین ما استدان له، أو مع تلفها کما فی الغرامات و نحوها.
و السیِّد الماتن و إن لم یذکر إلّا بعض هذه الأقسام لکنّا نذکر جمیعها استیعاباً للبحث.
فنقول: یقع الکلام فی مقامات ثلاثة:
______________________________
[١] بل مع التمکّن أیضاً، نعم إذا کان بدل الدین موجوداً وجب تخمیس الربح قبل أداء الدین إلّا فیما إذا کان البدل من مئونته فعلًا کالدار و الفراش و نحوهما.
[٢] بل الأظهر ذلک إلّا فیما إذا کانت الاستدانة للمئونة و کانت بعد ظهور الربح فإنّه لا یجب التخمیس و إن لم یؤدّ الدین.