المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٩ - مسألة ٤٤ إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
[مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً]
[٢٩١٩] مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان (١): خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانیاً [١].
[مسألة ٤٤: إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]
[٢٩٢٠] مسألة ٤٤: إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس (٢).
______________________________
(١) فالخمس الأوّل للشراء الأوّل و هو متعلّق بتمام العین، و بما أنّ الذمّی لا یملک عندئذٍ إلّا أربعة أخماسها و الخمس الآخر ملک للسادة، فالمبیع ثانیاً لیس إلّا هذا المقدار أعنی: الأربعة أخماس و الزائد علیها فضولی لا یحقّ له بیعه. و علیه، فما یشتریه ثانیاً أیضاً لا یکون إلّا هذا المقدار، و لأجله کان متعلّق الخمس الثانی أربعة أخماس الأرض لا تمامها.
هکذا ذکره الماتن تبعاً لجماعة منهم صاحب الجواهر «١».
و هو وجیه فیما لو باعها الذمّی من مسلم غیر شیعی.
و أمّا لو باعها من الشیعی فالأظهر حینئذٍ وجوب خمس الجمیع ثانیاً کالأوّل، و ذلک لما عرفت من شمول نصوص التحلیل للمقام، فیملک الشیعی تمام العین لدی شرائه إیّاها من الذمّی، و یکون البیع صحیحاً فی الجمیع، و ینتقل الخمس الواجب علی الذمّی إلی القیمة. و علیه، فیکون شراء الذمّی ثانیاً متعلّقاً بتمام العین، و لأجله یجب تخمیس الجمیع کما أشرنا إلیه فی التعلیق.
(٢) لعدم الخروج بذلک عن موضوع دلیل التخمیس، الظاهر فی کونه کافراً
______________________________
[١] الأظهر وجوب خمس الجمیع ثانیاً فیما إذا باعها من شیعی.
______________________________
(١) الجواهر ١٦: ٦٧.