المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٧٢ متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس
و کذا الکلام فی النذور و الکفّارات (١).
[مسألة ٧٢: متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس]
[٢٩٤٨] مسألة ٧٢: متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس (٢) و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة، فلیس تمام
______________________________
و حکمه یظهر ممّا مرّ، فإنّه إن قلنا: إنّ مبدأ السنة حال الشروع فی الکسب کما هو خبرة المتن فحاله حال الدین بعد الربح، و إن قلنا: إنّ مبدأه ظهور الربح کما هو الصحیح فحاله حال الدین فی السنة السابقة. فهذا إمّا أن یلحق بالقسم الأوّل أو بالقسم الثانی فلاحظ.
(١) یعنی: فیجری فیه الاحتیاط المتقدّم فی أداء الدین السابق بإخراج الخمس أوّلًا ثمّ الأداء ممّا بقی.
و قد أشرنا إلی وجه هذا الاحتیاط فی المسألة السابقة، و أنّه احتمال أن یکون التکلیف المتعلّق بالحجّ أو بأداء الدین أو بالوفاء بالنذر أو الکفّارة بنفسه محقّقاً لصدق المئونة، و أنّه بذلک یمتاز المقام عن سائر موارد التقتیر.
لکن عرفت ضعفه و أنّه ما لم یتحقّق الأداء أو الوفاء خارجاً لا تکاد تصدق المئونة عرفاً بمجرّد التکلیف و الإلزام الشرعی، و أنّ العبرة بنفس الصرف لا بمقداره، فلا ینبغی التوقّف عن الفتوی، بل الأظهر الأقوی هو وجوب إخراج الخمس.
(٢) ینبغی التکلّم فی مقامین:
أحدهما: فی زمان تعلّق الخمس و أنّه حین ظهور الربح، أم بعد انتهاء السنة.
ثانیهما: فی أنّه بناءً علی الأوّل فهل یجوز له التأخیر إلی نهایة السنة أو لا؟
أمّا المقام الأوّل: فالمعروف و المشهور أنّ التعلّق المستتبع لحصول الاشتراک بین المالک و مستحقّ الخمس إنّما هو من أوّل ظهور الربح.