المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
کتاب الخمس
١ ص
(٢)
مقدمة
١ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
فصل فیما یجب فیه الخُمس
٥ ص
(٥)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٥ ص
(٦)
مسألة 1 إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم
١٩ ص
(٧)
مسألة 2 یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد
٢٢ ص
(٨)
مسألة 3 یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد
٢٦ ص
(٩)
مسألة 4 لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً
٣٠ ص
(١٠)
مسألة 5 السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السالب
٣١ ص
(١١)
الثانی المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً فی الصحراء
٥١ ص
(١٤)
مسألة 8 لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها
٥٥ ص
(١٥)
مسألة 9 إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 10 یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر
٦٥ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا کان المخرج عبداً
٦٦ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه
٦٩ ص
(٢٠)
الثالث الکنز
٧١ ص
(٢١)
مسألة 14 لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول
٩٧ ص
(٢٣)
مسألة 16 الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
٩٨ ص
(٢٤)
مسألة 17 فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب
٩٩ ص
(٢٥)
مسألة 18 إذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئاً
٩٩ ص
(٢٦)
مسألة 19 إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج
١٠٦ ص
(٢٧)
مسألة 20 إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً
١٠٦ ص
(٢٨)
الرابع الغوص
١٠٧ ص
(٢٩)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص
١١٦ ص
(٣٠)
مسألة 22 إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شیء من الجواهر
١١٧ ص
(٣٢)
مسألة 24 الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر
١١٧ ص
(٣٣)
مسألة 25 إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه
١١٨ ص
(٣٤)
مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت
١١٩ ص
(٣٥)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه
١٢٠ ص
(٣٦)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز
١٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 28 لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
١٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 29 لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة
١٤٩ ص
(٣٩)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه
١٥٠ ص
(٤٠)
مسألة 31 إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس
١٥٣ ص
(٤١)
مسألة 32 الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
١٥٩ ص
(٤٢)
مسألة 33 لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
١٦٠ ص
(٤٣)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ
١٦٤ ص
(٤٤)
مسألة 35 لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس
١٦٦ ص
(٤٥)
مسألة 36 لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس
١٦٨ ص
(٤٦)
مسألة 37 لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٧١ ص
(٤٧)
مسألة 38 إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
١٧١ ص
(٤٨)
مسألة 39 إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٧٣ ص
(٤٩)
السادس الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم
١٧٤ ص
(٥٠)
مسألة 40 لو کانت الأرض من المفتوحة عَنوة و بیعت تبعاً للآثار
١٨٤ ص
(٥١)
مسألة 41 لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر
١٨٦ ص
(٥٢)
مسألة 42 إذا اشتری الذمِّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ
١٨٨ ص
(٥٣)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً
١٨٩ ص
(٥٤)
مسألة 44 إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
١٨٩ ص
(٥٥)
مسألة 45 لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٩١ ص
(٥٦)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
١٩٢ ص
(٥٧)
مسألة 47 إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار
١٩٣ ص
(٥٨)
مسألة 48 من بحکم المسلم بحکم المسلم
١٩٣ ص
(٥٩)
مسألة 49 إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه
١٩٣ ص
(٦٠)
السابع ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات
١٩٤ ص
(٦١)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٦٢)
مسألة 51 لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة
٢٢٤ ص
(٦٣)
مسألة 52 إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة
٢٢٧ ص
(٦٤)
مسألة 53 إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس
٢٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 54 إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة
٢٣٣ ص
(٦٦)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً و غرس فیه أشجاراً و نخیلًا للانتفاع بثمرها
٢٤٠ ص
(٦٧)
مسألة 57 یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٤٦ ص
(٦٨)
مسألة 58 لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس
٢٤٨ ص
(٦٩)
مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٢٤٨ ص
(٧٠)
مسألة 60 مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب
٢٥٠ ص
(٧١)
مسألة 61 المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه
٢٥١ ص
(٧٢)
مسألة 62 فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة إشکال
٢٥٤ ص
(٧٣)
مسألة 63 لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه
٢٥٤ ص
(٧٤)
مسألة 64 یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه
٢٥٦ ص
(٧٥)
مسألة 65 المناط فی المئونة ما یصرف فعلًا لا مقدارها
٢٥٩ ص
(٧٦)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح
٢٥٩ ص
(٧٧)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها
٢٦٠ ص
(٧٨)
مسألة 68 إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصوله الربح
٢٦٣ ص
(٧٩)
مسألة 69 إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 71 أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً
٢٦٦ ص
(٨٢)
مسألة 72 متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس
٢٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک
٢٧٨ ص
(٨٤)
مسألة 74 لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
٢٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 75 الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین
٢٨٤ ص
(٨٦)
مسألة 76 یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة
٢٨٩ ص
(٨٧)
مسألة 77 إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها
٢٩٤ ص
(٨٨)
مسألة 78 لیس للمالک ان ینقل الخمس إلی ذمّته
٢٩٧ ص
(٨٩)
مسألة 79 یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة
٢٩٨ ص
(٩٠)
مسألة 80 إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها
٣٠١ ص
(٩١)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح
٣٠٣ ص
(٩٢)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا
٣٠٤ ص
(٩٣)
مسألة 83 المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مئونتها
٣٠٧ ص
(٩٤)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التکلیف فیما عدا أرباح المکاسب
٣٠٧ ص
(٩٥)
فصل فی قسمة الخُمس و مستحقّه
٣١٠ ص
(٩٦)
مسألة 1 یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ
٣١٠ ص
(٩٧)
مسألة 2 لا یجب البسط علی الأصناف
٣١٧ ص
(٩٨)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة
٣٢٠ ص
(٩٩)
مسألة 4 لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم
٣٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة 5 فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
٣٢٧ ص
(١٠١)
مسألة 6 لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد
٣٢٨ ص
(١٠٢)
مسألة 7 النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 8 لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
٣٣٤ ص
(١٠٤)
مسألة 9 لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
٣٣٨ ص
(١٠٥)
مسألة 10 مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز
٣٣٩ ص
(١٠٦)
مسألة 11 لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده
٣٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 12 لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک
٣٤٠ ص
(١٠٨)
مسألة 13 إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السلام) إلیه
٣٤١ ص
(١٠٩)
مسألة 14 قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٣٤١ ص
(١١٠)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم
٣٤٢ ص
(١١١)
مسألة 16 إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً
٣٤٣ ص
(١١٢)
مسألة 17 إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣٤٤ ص
(١١٣)
مسألة 18 لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک
٣٤٥ ص
(١١٤)
مسألة 19 إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه
٣٤٦ ص
(١١٥)
تذییل فی الأنفال
٣٥٦ ص
(١١٦)
موضوع الأنفال
٣٥٦ ص
(١١٧)
فمنها کلّ أرض یغنمها المسلمون من الکفّار بغیر قتال
٣٥٦ ص
(١١٨)
و منها أی من الأنفال- کلّ أرض میتة لا ربّ لها
٣٦٢ ص
(١١٩)
و منها سیف البحار، أی ساحلها
٣٦٦ ص
(١٢٠)
و منها رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودیة
٣٦٧ ص
(١٢١)
و منها صفایا الملوک
٣٦٩ ص
(١٢٢)
و منها المعادن
٣٦٩ ص
(١٢٣)
و منها میراث من لا وارث له
٣٧٠ ص
(١٢٤)
و أمّا حکمها
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٧ - السادس الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم


سواء کانت أرض مَزرع أو مسکن أو دکّان أو خان أو غیرها (١)، فیجب فیها الخمس.
______________________________
و أمّا الطریق الأوّل فهو فی غایة الصحّة کما عرفت، فإنّ أحمد بن محمّد الواقع فی السند و إن تردّد بین ابن خالد و ابن عیسی لکنّه موثّق علی کلّ حال.
علی أنّ الظاهر أنّه الثانی، لأنّ الشیخ روی هذه الروایة بعینها فی موضعین من التهذیب: أحدهما فی کتاب الخمس «١» بعنوان: أحمد بن محمّد، و ثانیهما فی باب الزیادات منه «٢» بعنوان: أبی جعفر، الذی هو کنیة أحمد بن محمّد بن عیسی، کما صرّح به فی کثیر من الروایات، فتخرج الروایة بذلک عن التردید و إن کانت صحیحة علی التقدیرین کما عرفت. علی أنّها لو لم تکن صحیحة فلا أقلّ من أنّها موثّقة، و المحقّق فی محلّه حجّیّة الموثّق کالصحیح. و قد عرفت قوّة الدلالة و عدم الموجب للحمل علی التقیّة، فلا مناص من الأخذ بها.
(١) لإطلاق النصّ و الفتوی بعد صدق الأرض علی الجمیع بمناطٍ واحد.
و لکن المحکی عن جماعة کالفاضلین و المحقّق الثانی «٣» و غیرهم التخصیص بأرض الزراعة، فلا تعمّ المشتملة علی البناء و الأشجار کالدور و البساتین و الخانات و نحوها، نظراً إلی أنّ الأرض فی هذه الموارد ملحوظة تبعاً، فلا نظر إلیها فی مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنیان و الأشجار، و لأجله ینصرف النصّ عن شراء مثل هذه الأراضی، و یکون المتبادر هی الأرض الخالیة الملحوظة بحیالها فی مقام الشراء، التی هی فی مقابل الدار و الدکّان و الخان نحوها، إذ لا
______________________________
(١) التهذیب ٤: ١٢٣/ ٣٥٥.
(٢) التهذیب ٤: ١٣٩/ ٣٩٣.
(٣) حکاه فی مصباح الفقاهة ١٤: ١٤٣، و هو فی المعتبر ٢: ٦٢٤، جامع المقاصد ٣: ٥٢.