المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
کتاب الخمس
١ ص
(٢)
مقدمة
١ ص
(٣)
تمهید
٣ ص
(٤)
فصل فیما یجب فیه الخُمس
٥ ص
(٥)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الکفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٥ ص
(٦)
مسألة 1 إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم
١٩ ص
(٧)
مسألة 2 یجوز أخذ مال الناصب أینما وُجِد
٢٢ ص
(٨)
مسألة 3 یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلم أو ذمّی أو معاهد
٢٦ ص
(٩)
مسألة 4 لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً
٣٠ ص
(١٠)
مسألة 5 السَّلَب من الغنیمة فیجب إخراج خُمسه علی السالب
٣١ ص
(١١)
الثانی المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة
٤٩ ص
(١٣)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً فی الصحراء
٥١ ص
(١٤)
مسألة 8 لو کان المعدن فی أرض مملوکة فهو لمالکها
٥٥ ص
(١٥)
مسألة 9 إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عَنوة
٥٨ ص
(١٦)
مسألة 10 یجوز استئجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر
٦٥ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا کان المخرج عبداً
٦٦ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته
٦٦ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا شکّ فی بلوغ النصاب و عدمه
٦٩ ص
(٢٠)
الثالث الکنز
٧١ ص
(٢١)
مسألة 14 لو وجد الکنز فی أرض مستأجرة أو مستعارة
٩٥ ص
(٢٢)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه فی عصره مجهول
٩٧ ص
(٢٣)
مسألة 16 الکنوز المتعدّدة لکلّ واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
٩٨ ص
(٢٤)
مسألة 17 فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب
٩٩ ص
(٢٥)
مسألة 18 إذا اشتری دابّة و وجد فی جوفها شیئاً
٩٩ ص
(٢٦)
مسألة 19 إنّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مئونة الإخراج
١٠٦ ص
(٢٧)
مسألة 20 إذا اشترک جماعة فی کنز فالظاهر کفایة بلوغ المجموع نصاباً
١٠٦ ص
(٢٨)
الرابع الغوص
١٠٧ ص
(٢٩)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا یجری علیه حکم الغوص
١١٦ ص
(٣٠)
مسألة 22 إذا غاص من غیر قصد للحیازة فصادف شیئاً
١١٦ ص
(٣١)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حیواناً و کان فی بطنه شیء من الجواهر
١١٧ ص
(٣٢)
مسألة 24 الأنهار العظیمة کدجلة و النیل و الفرات حکمها حکم البحر
١١٧ ص
(٣٣)
مسألة 25 إذا غرق شیء فی البحر و أعرض مالکه عنه
١١٨ ص
(٣٤)
مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقیق أو الیاقوت
١١٩ ص
(٣٥)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جری علیه حکمه
١٢٠ ص
(٣٦)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجهٍ لا یتمیّز
١٢٣ ص
(٣٧)
مسألة 28 لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها
١٤٨ ص
(٣٨)
مسألة 29 لا فرق فی کفایة إخراج الخمس فی حلّیّة البقیّة
١٤٩ ص
(٣٩)
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه
١٥٠ ص
(٤٠)
مسألة 31 إذا کان حقّ الغیر فی ذمّته لا فی عین ماله فلا محلّ للخمس
١٥٣ ص
(٤١)
مسألة 32 الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
١٥٩ ص
(٤٢)
مسألة 33 لو تبیّن المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
١٦٠ ص
(٤٣)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزید من الخمس أو أقلّ
١٦٤ ص
(٤٤)
مسألة 35 لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس
١٦٦ ص
(٤٥)
مسألة 36 لو کان الحلال الذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس
١٦٨ ص
(٤٦)
مسألة 37 لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٧١ ص
(٤٧)
مسألة 38 إذا تصرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
١٧١ ص
(٤٨)
مسألة 39 إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٧٣ ص
(٤٩)
السادس الأرض التی اشتراها الذمِّی من المسلم
١٧٤ ص
(٥٠)
مسألة 40 لو کانت الأرض من المفتوحة عَنوة و بیعت تبعاً للآثار
١٨٤ ص
(٥١)
مسألة 41 لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین أن تبقی علی ملکیّة الذمّی بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر
١٨٦ ص
(٥٢)
مسألة 42 إذا اشتری الذمِّی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصحّ
١٨٨ ص
(٥٣)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً
١٨٩ ص
(٥٤)
مسألة 44 إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
١٨٩ ص
(٥٥)
مسألة 45 لو تملّک ذمّی من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٩١ ص
(٥٦)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمّی أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
١٩٢ ص
(٥٧)
مسألة 47 إذا اشتری المسلم من الذمّی أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخیار
١٩٣ ص
(٥٨)
مسألة 48 من بحکم المسلم بحکم المسلم
١٩٣ ص
(٥٩)
مسألة 49 إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمّی علیه
١٩٣ ص
(٦٠)
السابع ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله من أرباح التجارات
١٩٤ ص
(٦١)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٦٢)
مسألة 51 لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة
٢٢٤ ص
(٦٣)
مسألة 52 إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یؤدّ خمسة
٢٢٧ ص
(٦٤)
مسألة 53 إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس
٢٢٧ ص
(٦٥)
مسألة 54 إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة
٢٣٣ ص
(٦٦)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً و غرس فیه أشجاراً و نخیلًا للانتفاع بثمرها
٢٤٠ ص
(٦٧)
مسألة 57 یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٤٦ ص
(٦٨)
مسألة 58 لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس
٢٤٨ ص
(٦٩)
مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه
٢٤٨ ص
(٧٠)
مسألة 60 مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب
٢٥٠ ص
(٧١)
مسألة 61 المراد بالمئونة ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه
٢٥١ ص
(٧٢)
مسألة 62 فی کون رأس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة إشکال
٢٥٤ ص
(٧٣)
مسألة 63 لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه
٢٥٤ ص
(٧٤)
مسألة 64 یجوز إخراج المئونة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه
٢٥٦ ص
(٧٥)
مسألة 65 المناط فی المئونة ما یصرف فعلًا لا مقدارها
٢٥٩ ص
(٧٦)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح
٢٥٩ ص
(٧٧)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها
٢٦٠ ص
(٧٨)
مسألة 68 إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصوله الربح
٢٦٣ ص
(٧٩)
مسألة 69 إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 71 أداء الدین من المئونة إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقاً
٢٦٦ ص
(٨٢)
مسألة 72 متی حصل الربح و کان زائداً علی مئونة السنة تعلّق به الخمس
٢٧٢ ص
(٨٣)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک
٢٧٨ ص
(٨٤)
مسألة 74 لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
٢٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 75 الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین
٢٨٤ ص
(٨٦)
مسألة 76 یجوز له أن یتصرّف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیاً فی یده مع قصد إخراجه من البقیّة
٢٨٩ ص
(٨٧)
مسألة 77 إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها
٢٩٤ ص
(٨٨)
مسألة 78 لیس للمالک ان ینقل الخمس إلی ذمّته
٢٩٧ ص
(٨٩)
مسألة 79 یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنة
٢٩٨ ص
(٩٠)
مسألة 80 إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریةً لا یجوز له وطؤها
٣٠١ ص
(٩١)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع فی عام الربح
٣٠٣ ص
(٩٢)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مکسباً له کفاه إخراج خمسهما أوّلًا
٣٠٤ ص
(٩٣)
مسألة 83 المرأة التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمّل زوجها مئونتها
٣٠٧ ص
(٩٤)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التکلیف فیما عدا أرباح المکاسب
٣٠٧ ص
(٩٥)
فصل فی قسمة الخُمس و مستحقّه
٣١٠ ص
(٩٦)
مسألة 1 یقسّم الخمس ستّة أسهم علی الأصحّ
٣١٠ ص
(٩٧)
مسألة 2 لا یجب البسط علی الأصناف
٣١٧ ص
(٩٨)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلی هاشم بالأُبوّة
٣٢٠ ص
(٩٩)
مسألة 4 لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة أو الشیاع المفید للعلم
٣٢٥ ص
(١٠٠)
مسألة 5 فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
٣٢٧ ص
(١٠١)
مسألة 6 لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد
٣٢٨ ص
(١٠٢)
مسألة 7 النصف من الخمس الذی للإمام (علیه السلام) أمره فی زمان الغیبة راجع إلی نائبه
٣٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 8 لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
٣٣٤ ص
(١٠٤)
مسألة 9 لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
٣٣٨ ص
(١٠٥)
مسألة 10 مئونة النقل علی الناقل فی صورة الجواز
٣٣٩ ص
(١٠٦)
مسألة 11 لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه فی بلده
٣٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 12 لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولی دفعه هناک
٣٤٠ ص
(١٠٨)
مسألة 13 إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصّة الإمام (علیه السلام) إلیه
٣٤١ ص
(١٠٩)
مسألة 14 قد مرّ أنّه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً
٣٤١ ص
(١١٠)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاکم
٣٤٢ ص
(١١١)
مسألة 16 إذا کان فی ذمّة المستحقّ دین جاز له احتسابه خمساً
٣٤٣ ص
(١١٢)
مسألة 17 إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣٤٤ ص
(١١٣)
مسألة 18 لا یجوز للمستحقّ أن یأخذ من باب الخمس و یردّه علی المالک
٣٤٥ ص
(١١٤)
مسألة 19 إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه
٣٤٦ ص
(١١٥)
تذییل فی الأنفال
٣٥٦ ص
(١١٦)
موضوع الأنفال
٣٥٦ ص
(١١٧)
فمنها کلّ أرض یغنمها المسلمون من الکفّار بغیر قتال
٣٥٦ ص
(١١٨)
و منها أی من الأنفال- کلّ أرض میتة لا ربّ لها
٣٦٢ ص
(١١٩)
و منها سیف البحار، أی ساحلها
٣٦٦ ص
(١٢٠)
و منها رؤوس الجبال و الآجام و بطون الأودیة
٣٦٧ ص
(١٢١)
و منها صفایا الملوک
٣٦٩ ص
(١٢٢)
و منها المعادن
٣٦٩ ص
(١٢٣)
و منها میراث من لا وارث له
٣٧٠ ص
(١٢٤)
و أمّا حکمها
٣٧٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٦٣ لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه
..........
______________________________
و بعبارة اخری: قد یفرض الاحتیاج و لکنّه لا یختصّ بهذه السنة بل فی السنة اللاحقة أیضاً یصرف فی الحاجة، و أُخری یستغنی عنه بعد ذلک کما فی حلیّ النِّساء.
و مقتضی البَعدیّة فی قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المئونة» أنّ تشریع الخمس إنّما هو بعد استثناء المئونة، نظیر بَعدیّة الإرث بالإضافة إلی الوصیّة و الدین فی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* «١»، فکما لا إرث إلّا بعد إخراج الأمرین فکذلک لا خمس إلّا بعد إخراج المئونة.
و من الظاهر أنّ بقاءها بعد انقضاء السنة أو عدم البقاء لا مدخل له فی هذا الاستثناء بعد فرض صدق المئونة، فإنّ المتعارف خارجاً تملّک جملة من الأُمور المحتاج إلیها فی الإعاشة حتی دار السکنی، إذ الاقتصار علی الإیجار یعدّ عرفاً نوعاً من الاضطرار، فضلًا عن مثل الألبسة و الظروف و الفروش و نحوها ممّا لا شکّ فی تعارف ملکیّتها لا مجرّد الانتفاع بها بإجارة أو عاریة و نحوها، و من المعلوم جریان العادة علی بقاء هذه الأُمور غالباً و عدم استهلاکها فی سنة واحدة. و هذا کما عرفت لا یمنع عن الاستثناء.
علی أنّ موضوع الخمس و هو الفائدة و الغنیمة بالمعنی الأعمّ ظاهر فی الحدوث، بل لا بقاء لها و إنّما الباقی المال. و أمّا الإفادة فهی أمر حادث تقع فی کلّ ربح مرّة واحدة من غیر تکرّر. فإذا بقیت العین بعد السنة و خرجت عن الحاجة و المؤنیّة کالحلیّ للنسوان أو بعض الکتب لأهل العلم فلیست هناک إفادة جدیدة و لم تحدث فائدة ثانیة لیتعلّق بها الخمس، فحینما حدثت الإفادة لم یجب الخمس علی الفرض، لأنّها کانت آن ذاک من المئونة و لا خمس إلّا بعد
______________________________
(١) النِّساء ٤: ١١.