المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩ - مسألة ١ إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم
[مسألة ١: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم]
[٢٨٧٧] مسألة ١: إذا غار المسلمون علی الکفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها (١)، من حیث کونها غنیمة و لو فی زمن الغیبة، فلا یلاحظ فیها مئونة السنة. و کذا إذا أخذوا بالسرقة و الغِیلة [١]. نعم، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطلة فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبة، فیعتبر فیه الزیادة عن مئونة السنة، و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.
______________________________
و عدم الدلیل علی التقیید بالثانی من غیر فرق بین الدفاع فی زمن الغیبة أو الحضور.
و لا یعتبر هنا الإذن من الإمام و إن اعتبرناه فی الجهاد، لقصور الدلیل، فإنّه إمّا الإجماع و لا إطلاق له یشمل الدفاع، أو مرسل الورّاق و موردها الغزو، أو صحیحة ابن وهب و موردها السریّة، و شیء منهما لا یشمل الدفاع کما هو ظاهر.
(١) إذ لا فرق بمقتضی إطلاق الآیة و غیرها بین الغنائم المأخوذة منهم فی قتالٍ مبنیٍّ علی الدعاء إلی الإسلام و توسعة أراضی المسلمین، أو علی مجرّد أخذ الأموال و الاستیلاء علیها کما تقدّم.
و أمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغیلة و الخدعة فی موردٍ یجوز ذلک فلا إشکال فی أنّه غنیمة یجب تخمیسها.
و إنّما الکلام فی أنّ ذلک هل یعدّ من الغنیمة بالمعنی الأخصّ أی من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنی الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة؟
و تظهر الثمرة بین الغنیمتین فی ملاحظة المئونة و عدمها، فعلی الأوّل یجب
______________________________
[١] الظاهر أنّه بحکم الأرباح.