وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٧ ـ باب مقدار الصاع
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٤].
ورواه في ( معاني الأخبار ) وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٥].
[ ١٢١٨٠ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب عليهالسلام : ستّة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٢١٨١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سُئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدّق بأربعة أرطال من لبن.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [١].
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم [٢].
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لأنّ من لا يمكنه الفطرة لا تجب
[٤] الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣.
[٥] معاني الأخبار : ٢٤٩ / ٢ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٣٠٩ / ٧٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ١٧٢ / ٨.
[١] التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٥.
[١] التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٨٤ / ٢٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٥٠ / ١٦٥.