وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
تجب عليه الزكاة.
[ ١٢١٣٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي ، يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليهالسلام : لا زكاة على يتيم.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك [١].
ورواه الكليني والشيخ كما سبق [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة [٣] وفي مقدمة العبادات [٤].
[ ١٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر [١] ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم.
ورواه الكليني كما مرّ [٢].
أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدّم [٣].
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.
[١] المقنع : ٦٧.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١١٧ / ٥٠٣.
[١] في المصدر : وتحضره الفطرة.
[٢] لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.