وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٥٢ ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق
محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.
[ ١٢٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني [١] ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت [٢] ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال [٣] : لا يضرّك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله [٤].
[ ١٢٠٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع [٢] لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٣.
[١] في التهذيب زيادة : يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ٢.
[١] في نسخة : معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ).