وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - ٤٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه
[ ١٢٠٧٦ ] ١٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين عليهمالسلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
[ ١٢٠٧٧ ] ١٤ ـ والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمّد عليهمالسلام لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضاً.
[ ١٢٠٧٨ ] ١٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر ، إلاّ أنّ المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
[ ١٢٠٧٩ ] ١٦ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، وكذا الذي قبله [١].
[ ١٢٠٨٠ ] ١٧ ـ قال : وروي أنّ القرض حمى للزكاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
١٣ ـ المقنعة : ٣٩.
١٤ ـ المقنعة : ٣٩.
١٥ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٩ ، والمقنع : ٥١.
١٦ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣٠.
[١] المقنع : ٥١.
١٧ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٣١.
[١] يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥.