وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول
ابن أحمد السناني ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً.
[ ١١٩٠٠ ] ٢ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطّار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر عليهماالسلام أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه.
ورواه الشيخ مرسلاً [١].
[ ١١٩٠١ ] ٣ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمّي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك [١] ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : يعطى [٢] الزكاة من حالف [٣] هشاماً في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا.
[ ١١٩٠٢ ] ٤ ـ وقال : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل
٢ ـ التوحيد : ١٠١ / ١١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة. وفيه ابن حرّيش.
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤٠.
٣ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٦٧ / ٥٠٣.
[١] في المصدر : اشكيب بن عبدك.
[٢] في المصدر : فنعطي.
[٣] كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة.
٤ ـ رجال الكشي ٢ : ٧٥٦ / ٨٦٢.