وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
أبواب ما تجب فيه الزكاة
٩ ص
(٢)
1 ـ باب وجوبها
٩ ص
(٣)
2 ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات
١٦ ص
(٤)
3ـ باب تحريم منع الزكاة
٢٠ ص
(٥)
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
٣١ ص
(٦)
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً
٣١ ص
(٧)
5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها
٣٥ ص
(٨)
6 ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال
٤٣ ص
(٩)
7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها
٤٥ ص
(١٠)
8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والإِبل والبقر
٥٣ ص
(١١)
9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع
٦١ ص
(١٢)
10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها
٦٤ ص
(١٣)
11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان
٦٦ ص
(١٤)
12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر
٦٩ ص
(١٥)
13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة
٧٠ ص
(١٦)
14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً
٧٤ ص
(١٧)
15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،
٧٦ ص
(١٨)
16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق
٧٧ ص
(١٩)
17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة
٧٩ ص
(٢٠)
ابواب من تجب عليه الزكاة
٨٣ ص
(٢١)
1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل
٨٣ ص
(٢٢)
2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً
٨٧ ص
(٢٣)
3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب
٩٠ ص
(٢٤)
4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً
٩١ ص
(٢٥)
5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب
٩٣ ص
(٢٦)
6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه
٩٥ ص
(٢٧)
7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض
١٠٠ ص
(٢٨)
8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها
١٠٣ ص
(٢٩)
9 ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته
١٠٣ ص
(٣٠)
10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
١٠٤ ص
(٣١)
ابواب زكاة الأنعام
١٠٧ ص
(٣٢)
1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم
١٠٧ ص
(٣٣)
2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها
١٠٨ ص
(٣٤)
3 ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً
١١٣ ص
(٣٥)
4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
١١٤ ص
(٣٦)
5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
١١٥ ص
(٣٧)
6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها
١١٦ ص
(٣٨)
7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة
١١٨ ص
(٣٩)
8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام
١٢١ ص
(٤٠)
9 ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة
١٢٢ ص
(٤١)
10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم
١٢٤ ص
(٤٢)
11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق
١٢٦ ص
(٤٣)
12 ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع
١٢٧ ص
(٤٤)
13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل
١٢٧ ص
(٤٥)
14 ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك
١٢٩ ص
(٤٦)
ابواب زكاة الذهب والفضة
١٣٧ ص
(٤٧)
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها
١٣٧ ص
(٤٨)
2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها
١٤٢ ص
(٤٩)
3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر
١٤٦ ص
(٥٠)
4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
١٤٩ ص
(٥١)
5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،
١٥٠ ص
(٥٢)
6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة
١٥٢ ص
(٥٣)
7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً
١٥٣ ص
(٥٤)
8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك
١٥٤ ص
(٥٥)
9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته
١٥٦ ص
(٥٦)
10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده
١٥٨ ص
(٥٧)
11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً
١٥٩ ص
(٥٨)
12 ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،
١٦٣ ص
(٥٩)
13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه
١٦٣ ص
(٦٠)
14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،
١٦٧ ص
(٦١)
15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
١٦٩ ص
(٦٢)
16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح
١٧١ ص
(٦٣)
17 ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها
١٧٢ ص
(٦٤)
18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
١٧٣ ص
(٦٥)
ابواب زكاة الغلاّت
١٧٥ ص
(٦٦)
1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،
١٧٥ ص
(٦٧)
2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت
١٨٠ ص
(٦٨)
3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها
١٨٠ ص
(٦٩)
4 ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر
١٨٢ ص
(٧٠)
5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة
١٨٦ ص
(٧١)
6 ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب
١٨٧ ص
(٧٢)
7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
١٨٨ ص
(٧٣)
8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس
١٩٠ ص
(٧٤)
9 ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت
١٩٢ ص
(٧٥)
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟
١٩٢ ص
(٧٦)
11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام
١٩٤ ص
(٧٧)
12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول
١٩٤ ص
(٧٨)
13 ـ باب استحباب الصدقة منالزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ
١٩٥ ص
(٧٩)
14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
١٩٨ ص
(٨٠)
15 ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،
٢٠٢ ص
(٨١)
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين
٢٠٢ ص
(٨٢)
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين
٢٠٢ ص
(٨٣)
17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد
٢٠٣ ص
(٨٤)
18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت
٢٠٤ ص
(٨٥)
19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة
٢٠٥ ص
(٨٦)
20 ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد
٢٠٧ ص
(٨٧)
أبواب المستحقين للزكاة
٢٠٩ ص
(٨٨)
1 ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة
٢٠٩ ص
(٨٩)
2 ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما
٢١٤ ص
(٩٠)
3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن
٢١٦ ص
(٩١)
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها
٢١٧ ص
(٩٢)
5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب
٢٢١ ص
(٩٣)
6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون
٢٢٦ ص
(٩٤)
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول
٢٢٧ ص
(٩٥)
8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً
٢٣١ ص
(٩٦)
9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه
٢٣٥ ص
(٩٧)
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة
٢٣٧ ص
(٩٨)
11 ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه
٢٣٨ ص
(٩٩)
12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة
٢٣٨ ص
(١٠٠)
13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و
٢٤٠ ص
(١٠١)
14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية
٢٤٢ ص
(١٠٢)
15 ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،
٢٤٥ ص
(١٠٣)
16 ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين
٢٤٧ ص
(١٠٤)
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
٢٤٩ ص
(١٠٥)
18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة
٢٥٠ ص
(١٠٦)
19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه
٢٥١ ص
(١٠٧)
20 ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،
٢٥١ ص
(١٠٨)
21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث
٢٥٥ ص
(١٠٩)
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،
٢٥٦ ص
(١١٠)
23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم
٢٥٦ ص
(١١١)
24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه
٢٥٨ ص
(١١٢)
25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،
٢٦١ ص
(١١٣)
26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،
٢٦٣ ص
(١١٤)
27 ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول
٢٦٤ ص
(١١٥)
28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم
٢٦٥ ص
(١١٦)
29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم
٢٦٨ ص
(١١٧)
30 ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،
٢٧١ ص
(١١٨)
31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة
٢٧٢ ص
(١١٩)
32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم
٢٧٣ ص
(١٢٠)
33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
٢٧٦ ص
(١٢١)
34 ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم
٢٧٧ ص
(١٢٢)
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم
٢٨٠ ص
(١٢٣)
36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة
٢٨٢ ص
(١٢٤)
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن
٢٨٢ ص
(١٢٥)
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق
٢٨٤ ص
(١٢٦)
39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،
٢٨٥ ص
(١٢٧)
40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم
٢٨٧ ص
(١٢٨)
41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج
٢٨٩ ص
(١٢٩)
42 ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها
٢٩٠ ص
(١٣٠)
43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،
٢٩١ ص
(١٣١)
44 ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم
٢٩٣ ص
(١٣٢)
45 ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً
٢٩٤ ص
(١٣٣)
46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،
٢٩٥ ص
(١٣٤)
47 ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه
٢٩٧ ص
(١٣٥)
48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء
٢٩٨ ص
(١٣٦)
49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه
٢٩٩ ص
(١٣٧)
50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما
٣٠٤ ص
(١٣٨)
51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،
٣٠٥ ص
(١٣٩)
52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق
٣٠٦ ص
(١٤٠)
53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك
٣٠٨ ص
(١٤١)
54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً
٣٠٩ ص
(١٤٢)
55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج
٣١٢ ص
(١٤٣)
56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة
٣١٢ ص
(١٤٤)
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها
٣١٣ ص
(١٤٥)
58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر
٣١٤ ص
(١٤٦)
ابواب زكاة الفطرة
٣١٧ ص
(١٤٧)
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته
٣١٧ ص
(١٤٨)
2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته
٣٢١ ص
(١٤٩)
3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله
٣٢٤ ص
(١٥٠)
4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
٣٢٥ ص
(١٥١)
5 ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،
٣٢٧ ص
(١٥٢)
6 ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات
٣٣٢ ص
(١٥٣)
7 ـ باب مقدار الصاع
٣٤٠ ص
(١٥٤)
8 ـ باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد
٣٤٣ ص
(١٥٥)
9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام
٣٤٥ ص
(١٥٦)
10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة
٣٤٩ ص
(١٥٧)
11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة
٣٥٢ ص
(١٥٨)
12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد
٣٥٣ ص
(١٥٩)
13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
٣٥٦ ص
(١٦٠)
14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال
٣٥٧ ص
(١٦١)
15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب
٣٥٩ ص
(١٦٢)
16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع
٣٦٢ ص
(١٦٣)
17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟
٣٦٤ ص
(١٦٤)
18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين
٣٦٥ ص
(١٦٥)
19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،
٣٦٦ ص
(١٦٦)
أبواب الصدقة
٣٦٧ ص
(١٦٧)
1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين
٣٦٧ ص
(١٦٨)
2 ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ
٣٧٣ ص
(١٦٩)
3 ـ باب استحباب الصدقة عن المريض
٣٧٤ ص
(١٧٠)
4 ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل
٣٧٦ ص
(١٧١)
5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،
٣٧٧ ص
(١٧٢)
6 ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد
٣٧٨ ص
(١٧٣)
7 ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير
٣٧٩ ص
(١٧٤)
8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة
٣٨٣ ص
(١٧٥)
9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء
٣٨٦ ص
(١٧٦)
10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به
٣٩٠ ص
(١٧٧)
11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه
٣٩١ ص
(١٧٨)
12 ـ باب استحباب افتتاحالنهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة
٣٩٢ ص
(١٧٩)
13 ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ
٣٩٥ ص
(١٨٠)
14 ـ باب استحباب الصدقة في الليل
٣٩٩ ص
(١٨١)
15 ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان
٤٠٣ ص
(١٨٢)
16 ـ باب استحباب المبادرة بالصدقة فيالصحة قبل مرض الموت
٤٠٤ ص
(١٨٣)
17 ـ باب كراهة ردّ السائل الذكر بالليل
٤٠٥ ص
(١٨٤)
18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات
٤٠٦ ص
(١٨٥)
19 ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،
٤٠٨ ص
(١٨٦)
20 ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً
٣٦٢ ص
(١٨٧)
21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل
٤١٣ ص
(١٨٨)
22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به
٤١٧ ص
(١٨٩)
23 ـ باب جواز ردّ السائل بعد اعطاء ثلاثة
٤٢١ ص
(١٩٠)
24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام
٤٢٢ ص
(١٩١)
25 ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل
٤٢٤ ص
(١٩٢)
26 ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق
٤٢٥ ص
(١٩٣)
27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال
٤٢٧ ص
(١٩٤)
28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل
٤٢٩ ص
(١٩٥)
29 ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،
٤٣٣ ص
(١٩٦)
30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،
٤٣٥ ص
(١٩٧)
31 ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج
٤٣٦ ص
(١٩٨)
32 ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء
٤٣٨ ص
(١٩٩)
33 ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس
٤٤٤ ص
(٢٠٠)
34 ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر
٤٤٥ ص
(٢٠١)
35 ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة
٤٤٦ ص
(٢٠٢)
36 ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،
٤٤٨ ص
(٢٠٣)
37 ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة
٤٥١ ص
(٢٠٤)
38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به
٤٥٤ ص
(٢٠٥)
39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال
٤٥٥ ص
(٢٠٦)
40 ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي
٤٥٨ ص
(٢٠٧)
41 ـ باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه
٤٥٩ ص
(٢٠٨)
42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
٤٦٠ ص
(٢٠٩)
43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،
٤٦٣ ص
(٢١٠)
44 ـ باب استحباب انفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً ،
٤٦٤ ص
(٢١١)
45 ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها على صاحب الضرورة
٤٦٤ ص
(٢١٢)
46 ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة
٤٦٥ ص
(٢١٣)
47 ـ باب استحباب إطعام الطعام
٤٦٩ ص
(٢١٤)
48 ـ باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الاشياء إليه وأطيب الاطعمة
٤٧١ ص
(٢١٥)
49 ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه
٤٧٢ ص
(٢١٦)
50 ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة
٤٧٥ ص
(٢١٧)
51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
٤٧٧ ص
(٢١٨)
52 ـ باب استحقاب التصدّق بنصف المال
٤٨٠ ص
(٢١٩)
كتاب الخمس
٤٨١ ص
(٢٢٠)
أبواب ما يجب فيه الخمس
٤٨٣ ص
(٢٢١)
1 ـ باب وجوبه
٤٨٣ ص
(٢٢٢)
2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب
٤٨٥ ص
(٢٢٣)
3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر
٤٩١ ص
(٢٢٤)
4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس
٤٩٤ ص
(٢٢٥)
5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،
٤٩٥ ص
(٢٢٦)
6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت
٤٩٨ ص
(٢٢٨)
8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات
٤٩٩ ص
(٢٢٩)
9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم
٥٠٤ ص
(٢٣٠)
10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام
٥٠٥ ص
(٢٣١)
11 ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،
٥٠٧ ص
(٢٣٢)
12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس
٥٠٨ ص
(٢٣٣)
أبواب قسمة الخمس
٥٠٩ ص
(٢٣٤)
1 ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام
٥٠٩ ص
(٢٣٥)
2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس
٥١٩ ص
(٢٣٦)
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،
٥٢٠ ص
(٢٣٧)
ابواب الأنفال وما يختص بالامام
٥٢٣ ص
(٢٣٨)
1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،
٥٢٣ ص
(٢٣٩)
2 ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنه
٥٣٥ ص
(٢٤٠)
3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان
٥٣٧ ص
(٢٤١)
4 ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات
٥٤٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر
اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة