وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل
[ ١١٥٧٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام إنّ لي إخوة صغاراً ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت [١] الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
[ ١١٥٨٠ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة.
[ ١١٥٨١ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة.
[ ١١٥٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٧.
[١] في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٤.
٦ ـ المعتبر : ٢٥٦.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦١.
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦ / ٦٢.